اولا/البيع
عن على رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم(ان الله يحب ان يرى عبده يسعى فى طلب الحلال)رواه الطبرانى وقال الحافظ العراقى موضوع لان فيه محمد بن سهل وكان يضع الحديث وكذا اقر الدارقطنى(الحافظ العراقى تخريج احاديث الاحياء9200/2)وجاء فى الطبرانى (طلب الحلال واجب على كل مسلم)علق المنذرى عليه قائلا حسن انشاء الله (546/2)والحقيقه ان الاحاديث سالف الذكر لا ترقى الى السند الصحيح لكنها مقبوله عقلا وشرعا وتتماشى مع الشريعه الاسلاميه وخاصه القران الكريم وكذا عموم وروح الشريعه ونتعجب من قول المنذرى (صحيح انشاء الله)كيف كان حكمه وهل لا يظنه صحيحا ام متشكك فيه وما سبب تشككه فيه والامر يدخلنا فى ترهات الحديث واسناده وصحته والاختلاف فيه ولا يهمنا هنا الكلام عن تلك الاشياء بل نوضح فقط امورا يجرنا البحث الى توضيحها والغريبه اننا احيانا نجد عالم يقر بضعف حديث واخر يقر بصحته وعالم لا ياخذ به واخر يتمسك به وتلك امور مستغربه وليست محل البحث
والحقيقه ان البيع من اساسيات التعامل فلايجوز ان يباشره من يعلمه وقال عمر(لا يبيع فى سوقنا الا من يفقه والا اكل الربا شاء ام ابى)الترمذى (499/2)وحسنه وقول عمر صحيح وهو من فقه عمر رضى الله عنه لان العلم بامور التجاره والبيع والشراء يجعلك فى مناى عن طلب الحرام او الوقوع فى الربا والغش وامور اخرى حرمتها الشريعه وجاء فى الحديث(طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه)رواه ابن ماجه(81)والطبرانى(240/10)وقال المقدسى موضوع وقال البهقى سنده ضعيف واحمد لا يثبت فى هذا الباب شىء ثم نجد اخرون كالمزى يقول(ان طرقه تبلغ مرتبه الحسن انظر مجمع الزوائد الهيثمى 120/119/1)
والبيع معناه المبادله ويراد به شرعا مبادله مال بمال على سبيل التراضى او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه والبيع مشروع كتابا وسنه واجماعا (واحل لكم البيع وحرم الربا)البقره 275 والسنه(افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)واجمعت عليه الامه وحكمته جاءت للتوسعه على العباد
اركان البيع/
ينعقد البيع بمجرد ما تتوفر اركانه واهمها الايجاب والقبول والعبره بالرضا بالمبادله والدلاله على الاخذ والاعطاء او اى قرينه داله على الرضا كقول البائع بعت او اعطيت وقول المشترى اشتريت او تملكتاو رضيت وان يكون البيع والشراء متلازمين بمجلس واحد دون حدوث فاصل مضر وان يتوةافق الايجاب مع القبول لانعقاد المبادله وان يكون اللفظ بلفظ الماضى مثل بعت كما ينعقد البيع بالكتابه او بالواسطه وينعقد بالاشاره فى حاله الاخرس
شروط البيع/تتنوع الشروط
1/شروط العاقد/ان يكون عاقلا مميزا والصبى المميز عقد صحيح ويتوقف على اذن الولى فان اجازه اعتد به شرعا ولا بيع لمجنون او مكره وان افاق المجنون جاز له البيع فى حاله الافاقه عند البعض
2/شروط المعقود عليه/
ان يكون المعقود عليه طاهر العين لحديث البخارى(ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام)ومفهوم الحديث يعود للبيع كما اقر بعض الفقهاء اى ان بيع شحوم الميته حرام وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحوم الميته بغير بيع منهم ابن القيم والعله فى تحريم بيع الثلاثه عند الجمهور النجاسه وقال الاحناف والظاهريه يجوز بيع كل ما فيه منفعه كالاوراث والزبال النجسه التى تدعوالى المنفعه بها كسماد الارض وغيرهوكذا يجوز بيع الزيت النجس فى غير الماكل والمشرب والصبغ وقالوا اى الاحناف والظاهريه هنا لما جاء فى الحديث الذى اخرجه كتاب البيوع(مر رسول الله على شاه ميته فقال هلا اخذتم اهابها فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا انها ميته فقال انما حرم اكلها )البيهقى كتاب البيوع برقم 11047)ومادام الانتفاع بها جائز شرعا فانه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعه المباحه واجابوا على حديث جابر فى البخارى سالف الذكر بان النهى كان فى اول الامر يوم ان كانوا قريبى العهد باستباحه اكلها فلما تمكن الاسلام فى نفوسهم اباح لهم الانتفاع بها فى غير الاكل )والحقيقه ان راى الاحناف والظاهريه صحيح واقرب الى العقل والشرع معا وان راى الجمهور قد جانبه الصواب فى تلك المساله والتفسير الذى فسروه للمساله رائع ومتنور ويدل على فطنه وعقلانيه وانه اقرب فغلا الى الشرع فلا مانع عقلا من بيع الاوساخ او الاوراث وغيرها طالما من اجل منفعه مباحه وقد فسروا الحديث فى البخارى تفسيرا منطقيا وعقليا رائعا يتناسب مع المصلحه والشرع وتمسك ابن القيم واستاذه بلفظ الحديث يعد جمودا لا مبرر له ولا يرقى لمرتبه الاقناع التى اوردها الاحناف والظاهريه والواقع كما المصلحه تفرضه
2/ان يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحيه الا اذا كان ينتفع بهما وما شابه ذلك كما يجوز بيع الهره والفهد وكلب الصيد والحراسه والطيور المليحه واقر البعض انه لا يجوز بيع الكلب وقال ابو حنيفه بجواز بيع كلب الحراسه وكلب الزرعوكذا عليه عطاء والنخعى وفى المساله اختلاف من قال بعدم جواز بيع الكلب عامه ومنهم من اباح بيع الكلب للحراسه ونحوه وجوز الاحناف ضمان متلفه اى متلف الكلب كما اقر الشوكانى بذلك الاختلاف وعرض المساله(نيل الاوطار)
كما اقر بعض العلماء تحريم بيع الات الغناء فيمن من يراه حراما ومنهم من جوز بيع الاته لمن يراه جائزا والمساله فيها اختلاف
واقر الفقهاء بيع الفضولى وهو (ان يبيع الانسان ملكا لغيره وهو غائب او يشترى دون اذن منه )كان يبيع الزوج ما تملكه زوجته دون اذنها او يشترى لها
واقر العلماء ان بيع الفضولى يقع صحيحا الا ان لزومه يتوقف على اجازه المالك او وليه فان اجازه نفذ وان لم يجيزه بطل وهو مذهب المالكيه وروايه عند الشافعيه والحنابله وجاء فى البخارى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث احدهم ليشترى له شاه بدينار فاشترى له شاتين دون استئذان فقال له (بارك الله لك فى صفقتك)البخارى كتاب المناقب رقم252/4والحقيقه راى بعض العلماء انه لا يجوز بيع الفضولى الا اذا كان للاصلح ولتحقيق منفعه وهذا يجرنا لامور هامه ومنها ان بيع الفضولى يعد تصرف بغير اذن وثانيا قد يكون التصرف بغير اذن فيه مفسده فهل يعد التصرف بغير اذن خيانه بمعنى ان بعت او اشتريت ل\زوجتك دون اذنها الا يعد ذلك تصرف فيما لا تملك الحقيقه انه فعلا تصرف فيما لا تملك وهذا لا يجوز شرعا الا بموافقه المالك واجازته ولابد ان يكون الموافقه والاجازه قبل التصرف ليس بعد التصرف فقد تحدث مفسده من ذلك فان التصرف الذى حدث فى الحديث السابق كان صحيحا وبه منفعه لذلك اجازه الرسول عليه الصلاه والسلام فهل لو كان فاسدا هل كان سيجيزه النبى عليه الصلاه والسلام هل لو ان ما بعثه بان يشترى له شاه بدينار اشتراها بعشره دنانير ويصير النبى مديونا للمشترى بتسعه هل كان اجازه او لو اشترى شاه عقيمه مريضه بالسرطان مثلا او الجدرى هل كان اباح ذلك رسول الله
الحقيقه ان بيع الفضولى هذا لا يجوز ويعد خيانه ولا يقبل الا بموافقه المالك قبل الشروع فى البيع وبتفويض من المالك وليس بعد البيع او الشراء لان ذلك يعد خيانه
كمن يبيع ذهب زوجته بدون علمها وهو امانه عنده ان ذلك تصرف فى ملكها وخيانه للامانه او من يبيع شىء عنده ملكا لاخر فيخسر ويتلفه هل هذا يجوز لا طبعا اما ان وافق المالك على ذلك البيع واجاز جاز حتى وان جلب الضرر
ومساله اجازه بيع الفضولى ترجع الى من تمسك بالنصوص دون تفحيص لها او اجتهاد او الى الاخذ بالنص دون ارجاعه لعموم الشريعه والواقع ومنهم من راى ان بيع الفضولى ايضا غير جائز وشرعوه بالموافقه من المالك ولابد من اجازته له
4/ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا كالسمك فى الماء او الطير فى السماء او المجهول الغير معلوم وذهب جمهور الفقهاء الى جواز بيع الدينممن عليه دين اى المدين واما بيعه لغير المدين فقد ذهب الاحناف والظاهريه والحنابله الى عدم صحته
5/ان يكون كل من المبيع والثمن معلوما واجاز العلماء بيع ماغاب بمجلس العقد على ان يكون معلوما بوصف صحيح فان ظهر هكذا صح البيع وان اختلف كان الخيار للمشترى فى ان يبقيه ام لا
6/ان يكون المبيع مقبوضا ان كان قد استفاده بمعاوضه فيجوز بيع الميراث والوصيه والوديعه وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضه قبل القبض وبعده والقبض فى العقار بتخليته وفى المنقول بتسليمه ولذا يرجع الى العرف
الاشهاد على البيع/يقول تعالى(واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد)
والامر بالاشهاد للندب والارشاد الى ما فيه مصلحه وليس اجباروليس بواجب عند الجمهور ومن العلماء من اوجب الاشهاد فى كل شىء كالنخعى وعطاء والطبرى
ورايهم ليس بحجه ولا يعقله ذو عقل رشيد كما لا يتماشى مع الشريعه فى شىء وقال الجصاص فى كتاب احكام القران ان الامه وفقهاءها اجتمعت انه لا وجوب فى الاشهاد وتناقلت ذلك دون معارض وانما هو ندب للمصلحه
وهناك مساله هل يجوز البيع على البيع جاء فى البخارى(لا يبيع الرجل على بيع اخيه)البخارى90/3كتاب البيوع والمساله افاض فيها العلماء لكن لو باع احد على اخر بمعنى لو اقدم عليه احد الناس وباع واشترى ينعقد البيع عند الشافعيه وابى حنيفه وغيرهم وعند مالك روايتان تعارض وتتفق ومن هنا نرى انه لا معنى للحديث السالف ذكره فى البخارى من حيث الجوهر وانما المظهر فحرام البيع على البيع ليس حراما بمعنى ارتكابه فيه ضرر وانما عمل بخلافه الشافعيه وابى حنيفه وغيرهم كما بينا ثم انه للبائع الخيار والتراضى فى المشترى الافضل
ومساله اخرى بيع الاجل هل يجوز يرى البعض ان بيع الاجل يجوز كبيع الحال واذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من اجل التاجيل جاز لان للاجل حصه من الثمن والى هذا ذهب الاحناف والشافعيه والجمهور وعليه الشوكانى
وهنا نتوقف قليلا كيف يكون الاجل والزياده هل زياده تخرج عن نطاق الشرع ام تدخل فيه فقد تكون الزياده فاحشه مثل ان يبيعك احدهم شيئا بالف ويقسطه لك باربعه الاف هل تلك زياده محلله لقد اختلفت الاراء هل ذلك مما يدخل تحت باب الربا والاستغلال ام لا منهم من يرى انه بيع وشراء لا مانع فيه ومنهم من راى ان الزياده مقدره بالتفاق ولا تتعدى الاعسار وشبهه ربا والحقيقه ان المساله فى النهايه بيع وليست ربا وفيها تراضى اما الزياده الفاحشه فلا تسمى ربا لان المشترى تراضى على ذلك الاجل وتلك الاقساط تلك وجهه نظر والمتحكم فى الموضوع العرف والاتفاق وراى البعض انه ربا ولا يجوز ومحرم شرعا
اجاز العلماء عمل السمسار ولم يرو به باسا منهم ابن عباس وابن سيرين وعطاء والحسن وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم(المسامون على شروطهم)رواه احمد والحاكم والبخارى معلقا
والمساله الاخرى بيع المكره وهو من باع مكرها وقسمه العلماء قسمان بيع باكراه بغير حق واخر بحق ويقول تعالى(الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)النساء29ولقول النبى(انما البيع عن تراض)ابن ماجه كتاب التجاره737
ولقول النبى(رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن حبان والحاكم والبيهقىوابن ماجه كتاب الطلاق والحديث اختلفوا فيه ما بين محسنه ومضعفه
وقالوا اما من اكره على بيعه ماله بحق فالبيع يقع صحيحا كما من اجبر على بيع منزله لسداد دينه او بيع شىء عنده لسداد نفقه زوجته او اولاده
ومساله اخرى هى بيع التلجئه ويعنى كمن يبيع شيئا فرارا من شىء لا بقصد البيع كمن خاف من اعتداء احد على ماله فتظاهر ببيعه فرارا منه وعقد العقد مستوفيا شروطه واركانه قال البعض ان هذا البيع لا يصح لان العاقدين لم يقصدا البيع منهم الحنابله قال ابن قدامه بيع التلجئه باطل وقال ابو حنيفه والشافعى بيع التلجئه صحيح لانه استوفى شروطه واركانه والحقيقه ان من اباح بيع التلجئه نظر للعقد وخلوه من المفاسد واكتمال اركانه فيصح ولم ينظر للقصد والنيه بمعنى ان النيه والقصد غير معتبره هنا عندهم فلا يعلمها الا الله فمن يستطيع ان يعلم نيه احد ان كان البيع بقصد الفرار او البيع اصلا ومن ابطله نظر الى القصد ونرى الحنابله يهتمون بعمليه النيه غالبا فى احكامهم وتلك امر لا يعلمه احد ولا يطلع عليه احد والحقيقه ان الراى الذى اباح ذلك البيع حجته رغم انها قويه الا انها لا تخلو من نظر بمعنى انه يمكن ان يبيع اب ارثه على قيد الحياه لاحد ابناءه وبذلك يحرم الاخرين منه وتلك مفسده ويمكن ان يبيع احدهم بيته شكلا فرارا من دين فيضيع دين الدائن وحقه وتلك مفسده
ويجب لابطال ذلك البيع والحكم عليه بالبطلان ان تتضح تلك النيه من طبيعه الحال اولا اى تنقلب لعله ظاهره ولها دلالات تؤكد ان البيع تم من اجل الفرار والمفاسد هنا فقط يكون البيع غير جائز لا الاخذ بالنيات فحسب بل يجب ان تتاكد النيه بدلالات ظاهره تؤكد مقصده السىء هنا يكون البيع باطلا ويفسخ العقد والراى الذى قال بالنيه فحسب لا يخلو ايضا من نظر لانه لا تعرف النيه الا بدلالات كما اسلفنا وذلك راينا ولله الحمد والمنه فاذا ثبت ان البيع كان بقصد الفرار بطل البيع ولا يعول على النيه والقصد وحدهما
ومساله اخرى وهى بيع الغرر وهو كل بيع احتوى جهاله او تضمن مخاطره او قمارا وهو منهى عنه شرعا حتى افتى النووى قائلا (النهى عن بيع الغرر اصل من اصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيره)وراى النووى وما شابهه عجيب اذ جعل بيع الغرر اصل من اصول الشرع كمن انكر فرصيه الصلاه او من استحل الزنا
والحقيقه ان بيع الغرر حرام الا فى امور تافهه احيانا ما تدخل فى البيع كبيع اثاث البناء تبعا للبناء وهكذا مما لا يؤثر فهل يعتبر ذلك النووى ايضا اصل من اصول الشرع وقيل ايضا فى بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح فى زمن الفتنه منهى عنه والقول هنا ما قال ابن قدامه (ان بيع عصير العنب لمن يعتقد انه يتخذه خمرا محرم اذا ثبت ذلك فانما يحرم البيع ويبطل اذا علم قصد المشترى بذلك اما بقوله او يقرائن مختصه بذلك فاذا لم يثبت ذلك فالبيع جائز وقس على ذلك مساله بيع السلاح اثناء الحرب او حدوث فتنه او بيعه لقطاع الطرق (المغنى)
والمساله فيها نظر فنحن الان فى زمن الفتن والفتنه فى كل مكان وتباع الخمور علنا ويباع العنب للحانات والبارات علنا كما يباع السلاح لليهود ومن بلاد اسلاميه ليقتلوا اهلنا بفلسطبن والسؤال هل بيع السلاح للمجاهدين فى فلسطين او العراق يدخل فى البيع المحرم ام لا لو سلمنا بالراى القائل بان بيع السلاح فى زمن الفتنه او لاهل الحرب حرام لمات المجاهدين وغيرهم وسفكت دماءهم والحقيقه ان بيع السلاح للمجاهدين حلال شرعا ولا يجوز القول بحرمته ابدا وبيع السلاح للشعب الليبى مثلا الذى خرج على حاكمه فى مظاهرات سلميه يرغبون منه التنحى فقتلهم وسفك دمائهم ظلما واتى لهم بالمرتزقه ليقالوهم من كل مكان هل بيع السلاح لهم حرام اظن ان كل ذى عقل يمانع ذلك ليقول بل البيع لهم حلال حلال لانهم يدافعون عن عرضهم وانفسهم ونساءهم وكرامتهم والحقيقه انه يجب ان لا يكون الحكم عاما بل يجب ان يخصص لكل حاله على حده وان تراعى فيه الظروف وهذا ما يسمى بفقه الاجتهاد
الذى جاء الى عصرنا الحالى بعض المحسوبين على الاسلام وادعوا انهم حمله الفقه وحماه الشريعه ونفخ فيهم جمهورهم حتى جعلو حولهم هاله من التقديس وسموهم باسماء عجيبه امثال علامه القرن واخر المحدث واخر اسماء واسماء وتجدهم اغبياء جهله يخوضون فى التافه من الامور وخلقو الخلافات والصراعات بين الناس من اجل لاشىء وتجدهم يحرمون الخروج على الحاكم ومناوئته او يحرمون الراى الحر للشعوب ويصفونهم بالقطعان ويستندوا لنصوص فهموها على امزجتهم مما يتنافى مع الشريعه اصلا ووقفوا جامدين ولقد تعروا تماما بعد ما انتصرت الثوره التونسيه والمصريه وخلع الشعب الطغاه عنوه بلا قطره دماء تذكر
الخلاصه اننه يجب ان نحكم بمرونه وننظر لمقتضى الحال ويكون الحكم مسوغا يستند الى روح الشريعه الغراء حتى يتمكن الناس من حب دينهم والنظر الى الاسلام بروح ملئها التفاؤل والجلال لا نقف عند قشور تافهه ونسب بعصنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا من اجل لاشىء وهذا سلفى وهذا كلفى او خلفى وذاك علفى ان الله تعالى يقول(هو سماكم المسلمين من قبل)فالجميع مسلمين لا تمييز الا بالتقوى والعمل الصالح انعترض على تسميه الله لنا بالمسلمين ونخترع اوهام وخلافات ومسميات لا استفاده منها غير خلق الفتن والصراعات
بيع الزروع والثمار/من المسائل المتعلقه بالبيع بيع الثمار والزروع وقيل انه بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح مخافه التلف وجاء فى البخارى(ان رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع)البخارى كتاب البيوع101/3 والحديث عام وقال البعض انه يجوز بيع الزرع وبيع الثمار فى مكانه بشرط ان لا يقطع حتى لا يتلف وينتظر حتى يصلح لانه لا خوف فى تلك الحاله من التلف او حدوث عاهه والبيع ان تم بشرط القطع قيل يبطل وقيل لا يبطل فى حاله تركها حتى يبدو صلاحها وذلك البيع السابق يكون لغير مالك الارض فان بيعت لمالك الارض الاصلى كان يبيعها له المستاجر عنده مثلا والثمار او الزروع لم تصلح قالوا صح البيع وذلك لحصول التسليم بالنسبه للمشترى على وجه الكمال والحقيقه ان الحديث السابق لم يبين تلك النقطه الهامه التى اثارها العلماء فلم يقل ببيع الثمار للمالك بجوازه حتى ولم يبدو صلاح الثمار كاحمرار البلح او اصفراره بل جاء النهى عاما وانما جاء الراى السابق من باب الاجتهاد المحمود وهو الاولى بالاتباع فلو وقفنا عند النص القاضى بالنهى لحرمنا البيع لمالك الارض لانه جاء عاما فى النهى ولحرمنا البيع مع عدم القطع عند البعض والسؤال كيف خرج من العلماء بذلك الاجتهاد مع وجود النص الحقيقه ان النص عام وليس معناه عاما ان لا اجتهد وارى المصلحه التى تتفق مع الشرع ايضا فما قرره العلماء سالفا يتفق مع الشرع ولا يضر بالناس بل يسهل عليهم ولا يضع النص عقبه امام تحقيق المصلحه والمنفعه وقد استنبطوا من النص ايضا تلك الاحكام وبحثوا فى المساله بتدقيق فالبخارى ليس قرانا حتى لا نخرج عن النص فيه فالنص قد يحتمل عده تفسيرات وتاويلات وهناك ابعاد لكل مساله المهم ان لا تخرج الاجتهادات عن الشرع وتتفق مع العقل والمصلحه فقد جاء النص بالنهى ومساله الاخذ بالنهى عامه قد تضر الناس والمصالح العامه لهم فى التيسير عليهم بالبيع والشراء وقد تكسد تجارتهم وقد تتفرق كلمتهم وتلك مفاسد هل يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بل هل تقبل الشريعه بشيوع البلوى والمفاسد لابد ان نفسر النصوص بمرونه حتى تتفق مع المصالح ولا تعطل ولا تحدث ضررا فى زعزعه المعاملات بين الناس لذلك دعونا الاف المرات لفتح باب الاجتهاد مع عدم المساس باصول الشريعه لتحتوى المصالح
ولتحل الازمات من منظور اسلامى وشرعى اقتضاه الاسلام وحث عليه
الشروط فى البيع/الشروط فى البيع صحيح ولازم ومبطل فاسد
والصحيح اللازم هو ما وافق مقتضى العقد ويتعدد كشرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن وشرط من مصلحه العقد كتاجيل الثمن او بعضه وتحكم ذلك العرف والتراضى بين الطرفان وشرط ما فيه نفع معلوم للطرفان كما لو باع منزلا واشترى منفعتها مده معلومه كان يسكنها شهرا وذلك يصح وهو مذهب احمد والاوزاعى وابو ثور وابن المنذر ولم يصحه الاحناف والشافعى وان لم يوجد الشرط كان للمشترى الفسخ او عدمه او ينقص من قيمه السلعه بقدر فقد الشرط
والشرط الفاسد هو ما يبطل العقد كم يقول بعتك على ان تزوجنى ابنتك وقال احمد لا يصح وهو راى الجمهور ايضا كالاحناف والشافعى وجوزه مالك وجعل العوض المذكور فى الشرط فاسدا ولا يجوز بيع المستقبل عند الجمهور والشرط الفرض ان يشترط البائع على المشترى ان لا يبيع ما باعه له لا يصح فى قول الجمهور وجاء فى البخارى(كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل )البخارى190/5والى هذا ذهب احمد والحسن والشعبى والنخعى وابو ثور وجماعه وقال الشافعى وابو حنيفه البيع فاسد
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه