اخوانى الاعزاء لقد انتهينا بحمد الله من فقه الزواج وهذه سلسله جديده عن فقه الطلاق
الطلاق فى اللغه يعنى الارسال او الترك او التسريحوشرعا يعنى حل الرابطه الشرعيهوانهاء العلاقه الزوجيه وهو من المكروهات التى احلها الله(واخذن منك ميثاقا غليظا)
وقد اختلف العلماء فى حكم الطلاق وذهب الاحناف والحنابله الى منعه الا للحاجه واستدلو بحديث ضعيف (لعن الله كل ذواق مطلاق )وعدد الفقهاء اسباب الطلاق ومنها الريبه فى الزوجه وانه الزوج لم يهوى جماعها والنفور استحكم فى العشره وقد قال الحنابله فى هذا رايا جميلا فقالو ان الزواج منه الحراموهو من غير حاجه او ضروره ومنه الواجب فهو طلاق الحكمين فى الشقاق ومنه المندوب وهو الذى يكون عند تفريط الزوجه فى الحقوق والواجبات بان تكون غير عفيفه او تفرط فى الصلاه او غبرها من حقوق الله والزوجيه التى ذكرناها سابقا فى فقه الزواج ومنه المباح الذى يكون للضروره كسوء خلقها وعشرتها والواقع ان تفسير الحنابله هو مقنع واجتهاد حسن انما الطلاق واسبابه ترجع الى معانى نفسيه داخليه بين الزوج وزوجته لا يستطيع الاطلاع عليها احد الا اذا وصل الموضوع الى القضاء او تدخل حكمين لحل النزاع ثم ان الطلاق سمى بغضا لانه يهدم الاسره ويشرد الابناء والذى يلجا اليه لابد ان يكون هناك اسبابا ملحه وقاطعه على الطلاق ولذلك الله تعالى اباح التعدد حيث انه قد تكون الزوجه بها عيوب لا يستطيع الزوج معالجنها فبدلا من الطلاق يبحث عن اخرى ليست فيها العيوب تلك حتى لا يشرد الابناء وهذه من حكمه التعدد ا
والطلاق افاض فيه العلماء وبينوا حكمه حسب الحال فهناك طلاق المكره والسكران والهازل وغيرهم مما يستجد يوميا فهل يقع الطلاق من هؤلاء اما لا
اقر الفقهاء ونحن معهم من الطلاق لا يقع الا من المميز العاقل البالغ المختار فاما الصبى والمجنون لا يقع منهم طلاق وكذا المكره لا طلاق له(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وقوله(ص*رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن ماجه وصححه الشيخان والى هذا ذهب مالك والشافعى واحمد وعمر بن الخطاب وعلى وغيرهم وقد خالفهم ابو حنيفه وليس لهم دليل
وذهب الجمهور ان طلاق السكران يقع عقابا له على سكره وقال عثمان السكران طلاقه لايقع لانه والمجنون سواء (البخارى)وقال الشافعى لا يقع وكذا احمد واهل الظاهر وغيرهم وخالفه بعض الحنفيه واقر الشوكانى فى نيل الاوطار ان طلاق السكران لايقع وقال لا يجوز الجمع بين عقوبتين وراى الشوكانى رحمه الله فى هذه المساله سديد حيث ان الله تعالى حدد عقوبه لشارب الخمر فلا يجوز تجاوزها والعمل بما عليه الجمهور قد يضر ضررا بالغا بالاسره والزوج والصغار وهذا ما ترفضه عموم الشريعه انما يحاسب السكران على سكره ان توافرت الشروط اما ان نتجاوز تلك الحدود ونعاقب الزوج بان طلاقه واقع فى السكر فهذا من الخطا
واستقر راى الفهاء على ان لا ضرر ولا ضرار
ومن الاحكام ايضا هل يقع طلاق الغضبان وهو الذى لا يدرك ما يقول قال (ص)لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق)اخرجه ابو دلود وصححه على شرط مسلم
وقال ابن تيميه ان الغضب نوعان ما يزيل العقل وهذا لا يقع طلاقه وغضب فى اوله فلا يزيل العقل بالكليه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وهذا يقع طلاقه
وما اورده هنا ابن تيميه محل نظر لان الغضب واحد ليس هناك فى اوله او اخره والقول بما اورده يهدر المعنى الحقيقى لعموم الشريعه وتكون مطمحا للتلاعب بالدين والحديث واضح ولم بحدد الغضب فى اوله او اشتدلده ومن ابلغ ابن تيميه ان الغضب فى بدايته لا يذهب العقل او لا يجعل الغضبان لا يعى ما يقول انه بالطبع لم يدخل فى قلب لغضبان فما اورده ابن تيميه لا يتفق مع روح الشريعه ولا مع العقل وعمليه وقوع الطلاق من عد\مه لم يتدخل فيها ابن تيميه ولا غيره لكن الحقيقه ان الغضبان لايقع طلاقه باى حال من الاحوال سواء كان الغضب فى بدايته او استحكم منه وهذا هو العقل والمنطق وموائم للشريعه وايضا اعمالا لسد الذرائع فخير ان لا تهدم الاسر عن تنفيذ الطلاق فلابد ان نلتمس المخارج الموافقه مع الشريعه لعدم هدم الاسر وتشريد الصغار
كما يرى الجمهور ايضا ان الهازل او اللاهى يقع طلاقه لقوله (ص)ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه)اخرجه ابو داود كتاب الطلاق واقر بعض العلماء ان الطلاق هنا لايقع منهم الصادق والناصر ومالكوقول عند احمد وقالو ان الطلاق فى هذه الحاله يعتبر لغوا لقوله تعالى(وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم)البقره227
والمساله متعلقه بالنيه فقالو لا يقع لهذه العله واورد الاحناف وغيرهم ان المخطىء الذى اراد التكلم بغبر الطلاق فسبق لسانه اليه لا يقع طلاقه ولكن يعامل به قضاءا
والحقيقه ما اورده الاحناف هنا من ان المخطىء لايقع طلاقه ونلاحظ دائما ان الاحناف فى اقوالهم يقدموا مصلحه الزوجيه والاسره فهم هنا رائعين وذلك يتفق مع الشريعه لان جلب المصلحه اهم من درء المفسده طالما الامور فيها متسع للقول والاجتهاد فيها مباح بل وواجب وراى الاحناف يتفق مع النظره الواقعيه لانهم يرون ان الزواج ليس زوج وزوجه فحسب وانما علاقه وطيده يجب لها من الاستمرار للوصول الى التربيه وانشاء اسره صالحه وكان عمر بن الخطاب يقول(انى اتزوج كثيرا ليس للرغيه فى النساء ولكن طلبا للولد )
ثم انه يجب النظر للاسره والعلاقه الزوجيه ككل فقد يخطى احدنا ويطلق زوجته وينطق لفظ الطلاق دون ان يريده فلا يعاقب على ذلك وامره الى الله حتى لا نخرب البيوت بمثل هذه التحكمات التى تضر بالمجتمع ولو اتبعنا راى القائلين بطلاق السكران او المخطى او الهازل لتطلقت جميع النساء وخاصه فى العصر الحاضر الذى كثرت فيه اعباء المعيشه واصبحت لقمه العيش تاتى بالكد والتعب وضيق النفس والعصبيه لا تكفى لتحقيق المطالب الحياتيه البسيطه فهل نعاقب مخطئا او هازلا او مكرها او سكيرا او متعبا او غير ذلك بطلاق زوجته منه وتدمير اسرته باسم الدين هذا ما لايكون ابدا
والناظر لعموم ما اوردنا فى المسائل السابقه انها مسائل اختلف فيها العلماء واجتهدوا اعظم اجتهاد والاختلاف هنا رحمه بالناس حيث انه يتطلب ان تتماشى المسائل مع الحاله الواقعيه وفقه الواقع فالفقهاء رحمهم الله لم يكونوا الا بشرا ارادو ايصال الحقائق والتخفيف فى فهم الشريعه فكانوا حسنى النيه ولا خلاف فى ذلك اما من يتشدد منهم ويعتبر انه الصحيح وغيره خطا فلا يؤخذ برايه وما يفرض رايه ويظن انه الحق فلا يؤخذ به ولو كان سيته ملا الدنيا فهتلر وموسولينى وعلماء اوربا فى الهندسه الوراثيه والمخترعين وغيرهم ملا سيتهم الدنيا ومنهم مضل كذاب ومنهم ملحد وكافر فالشهره ليست دليلا على العظمه او الصدق او الصواب ولو حتى كان الامام لحيته اكبر من لحيه كارل ماركس اكبر لحيه فى العالم ومن يتواضع فى نقله العلم للناس ولا بفتى بما ينافى الدين ولا يفرض رايه على الاخر ولا يظن فى نفسه شافعى عصره او مالك زمانه ويتواضع ويحترم الصغير والكبير ولا يلتفت للاعلان والدعايه ولا يتسول على اكتاف الناس باسم الدين والعلم هنا يكزن الفقيه والعالم الحقيقى الذى نحترمه ونقدره وايضا ناخذ رايه طالما يوافق الشرع ولا يحدث الفتنه وان كان رايه غير سديد لا ناخذ به وان لنا ان نصححه ونجتهد كما اجتهد ونوضح له خطاه فليس الفقه والاجتهاد قاصرا عليه
لقد توصلنا الى ان الطلاق مهما كان فهو مكروه لكنه محلل وقد بقع الطلاق بللفظ او بالكتابه وحينما يحدد الشافعى رضى الله عنه الفاظ معينه للطلاق حين قال ان الفاظ الطلاق ثلاث الطلاق والسراح والفراق وهى التى اوردها القران والافاظ تتعدد فى الطلاق والمهم النيه وهومذهب الشافعى ايضا فلا يقع الطلاق الا اذا قصد الزوج الطلاق ولو حتى نطق به دون قصد وهو ايضا مذهب مالك اما الاحناف قالو كنايه الطلاق يقع بها بالنيه وبدلاه الحال لكن الاصح النيه وليس الاكتفاء بدلاله الحال وفى البخارى(الحقى باهلك)واستدلو على انه هنا المعنى كنايه ولكن النيه ليست طلاقا وانما الاعتزال فمن قال لزوجته انتى محرمه على هل يقع طلاق قالو ان التحريم ان كان للعين غير قاصد لمعنى الطلاق فلا يقع اما ان كان يقصد المعنى يقع وفى صحيح مسلم(ان النبى الى من نساءه فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين الكفاره)وهذا عند الترمذى اما مسلم اخرج قال(عن ابن عباس قال اذا حرم الرجل زوجته فهى يمين يكفرها ثم قال ولقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه)مسلم كتاب الطلاق وكذا من حلف باى يمين عليه كفاره كمن يقول (على الطلاق)او(على الحرام)او اى حلف اخر يلزمه الكفاره ان حنث فكل هذه الايمان ليست من الشريعه وهى لغو ومنهم من قال لا يلزمه كفاره كالابهرى ويلزمه الاستغفار ويصح الطلاق بالكتابه الواضحه الداله على الطلاق كما يصح بالشاره او بارسال رسول للزوجه او تصح الوكاله فيه من الزوج لغيره ويصح بلا شهود كقول الجمهور لانه حق للزوج لا يحتاج الى بينه او دليل ومن ذهب انه لابد للشهاده الامام على والباقر وعطاء وابن سيرسن وابن جريح ولقوله تعالى(واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهاده لله)الطلاق 2والحقيقه ان عمليه الاشهاد على الطلاق غير مقنعه عقليا لان الطلاق بيد الزوج يملكه وقت ما يشاء وليس من العقل انه حينما يطلق احدنا زوجته ياتى بشود ليشاهدو طلاقه او حتى يكتبوه وهذا ما لايصح والشهاده مندوبه وليست واجبه فمن راى ان طلاقه لابد من الشهود عليه هو وشانه لكن القول بان الطلاق لايقع الا بشهود فهذا ليس من الشريعه وكيف يكون ذلك ومعنى ان بعض الصحابه وائئمه اهل البيت راو الاشهاد فهو راى ليس عليه دليل وان كان هناك دليل فلا يعمم لانه لا يتناسب مع الواقع والعقل اما عمليه الطلاق قضاءا تختلف حيث ترفع الزوجه دعوى بها فلابد من مستند او بينه للزواج وحينما يطلق القاضى لا يحتاج هنا لان يثبت الزوج بعد ذلك انها طالق وياتى بالشهود لا معنى لهذا بعد الحكم اما الاشهاد على الطلاق لا يصح لان الطلاق معتمد فيه القصد والنيه اصلا كمبدا عام اذن لا حاجه للاشهاد عليه ثم ان العمليه تتم بامور واضحه ان يطلقها ويلحقها باهلها فهنا تعتبر طالق ولا يجوز عقلا ان تظل معه وهى طالق ولا يجوز ارغام الزوج على عدم طلاقه لها لانه لم يشهد على طلاقه فلو اجتمعت الامه كلها ان يقولو له انت لم تطلقها لانك لم تشهد لن يقبل لانه فعلا طلقها وان اجتمعت الامه ايصضا ان يردوها له وهو غير راض لانه لم يشهد فلن يقبل ايضا اذن فليس هناك حكمه من الاشهاد هذا الا فى امور اخرى نعرفها وسوف نذكرها ان امد الله فى عمرنا فى فقه المعامله هل يقع الطلاق معلقا على شرط كان يقول احدنا لزوجته ان ذهبت الى العمل فانت طالق قالو انه يقع بشروط ان كانت الزوجه محلا للطلاق فى عصمته وان يكون الامر المعلق ممكن الحدوث غير مستحيل والقصه تعود للقصد والنيه ايضا فان قال لها انت خرجت للعمل فانت طالق قد يقصد منعها فحسب دون الطلاق والفقهاء اختلفوا واسهبوا فى القول فى الموضوع وقال بن حزم هنا انه لايقع طلاق اصلا ويلزمه الكفاره فالطلاق المعلق المضاف الى المستقبل كل هذه من الاشياء الضاره بالدين وقد اسهب فيها العلماء مابين محلل ومحرم والواقع نحن مع راى ابن حزم هنا من انه اى الطلاق المضاف الى مستقبل لايقع اصلا حتى ولو حل الاجل والقول هنا لنا حين عمليه الطلاق المعلق او المضاف الى مستقبل او المرتبط تحقيقه بوقوع شىء معين كل هذه الاشياء والتى قد تحدث هى ليست من الشع والحكم والتكلم فيها مضيعه للوقت واتعاب للعقل بغير فائده لماذا لان الغيب اولا بيد الله ثم التعليق على شرط هذا غير مناسب للشرع فمن يدريك ان الشرط سوف لا يحدث او لا ولماذا تعلق حياتك مع زوجتك وتضيع زمنا قضيته معها وتشرد اولادك متوقف على تحقيق شرط او تحقيق امنيه او لاجل ما كل هذه الاشياء منافيه للسنه وللشرع والكلام فيها من العبث ومفسده كبيره فالموت والغيب والامل والشوط كلها بيد الله ولا كلام هنا لبشر والعبره بالنيه فى النهايه فى كل الاحوال وسوف نسال سؤال هل لو قال احدنا لزوجته انت طالق بعد شهر هل تكون هذه حياه وكيف تستمر المعيشه بينهما ويقال مثل هذا الكلام وما الداعى لان يطلقها بعد شهر لماذا لا يطلقها الان انه العبث الذى لا يجدى وما معنى ان يقول لو خرجتى انت طالق نفرض انها خرجت وهذا الكلام يقال كثيرا ولماذا ان خرجت لماذا الان اسئله تتارجح والحقيقه ان كل هذا منافيا للعقل وان حدث لا يقع طلاق لانه لو تكرر هذا فهو العبث والتلاعب بالدين وهذاجرم كبير
اجمع العلماء على ان الطلاق نوعان السنى والبدعى والطلاق السنى هو المعهود شرعا كان يطلق الرجل زوجته طلقه واحده فى طهر لم يمسها فيه (الطلاق مرتان)البقره229 اى طلقه يعقبها رجعه وطلقه اخرى يعقبها رجعه ثم الثالثه لا يعقبها رجعه ولماذا فى طهر قالوا لانها لو طلقت وهى حائض لا تكن مستقبله العده فتطول عدتها فلو طلقها فى حيض فانها لا تعرف ان حملت ام لا فلا تدرى بما تعتد ابالاقراء ام بالحمل وبوضعه وفى مسلم ان رجل طلق زوجته فى حيض فقال له الرسول مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك او طلق )مسلم كتاب الطلاق وهو مذهب ابو حنيفه وروايه عن احمد واحد الوجهين للشافعى واما البدعى فهو ان يطلقها ثلاث بكلمه واحده او ثلاث متفرقات بمجلس واحد او فى حيض او نفاس وذهب جمهور العلماء على انه يقع لانه مندرج تحت عموم الايات ولان ابن عمر صرح لما طلق زوجته وهى حائض وامر الرسول بمراجعتها بانها حسبت طلقه وذهب البعض انه لايقع كابن حزم وابن القيم وابن تيميه والحقيقه رغم هذا الاختلاف ان الطلاق البدعى ليس من السنه وليس ايضا من الحكمه والعقل ان يعمل به فكيف تحتسب الثلاث بلفظ واحد ثلاث وهذا لايجوز رغم ان عمر عمل بها وكان له وجهه نظر لكثره التلاعب بالدين وكثره الطلاق ولكن هى حكمه لا يجوز العمل بها حاليا لان هذا الطلاق كثر ذكره وحفاظا على الاسره من الدمار والضياع يجب الا يعمل به رغم ان الجمهور اباحوه وهذا راينا بما فيه المصلحه للاسره اى الثلاث تحسب طلقه واحده لا ثلاث لو قيلت بلفظ واحد وعدد الطلقات كما اوردنا سالفا واخرج النسائى(عن رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقال الرسول (ص)غضبانا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وفال ااقتله يا رسول الله)النساءى كتاب الطلاق وقال احمد فى مسنده(فساله رسول الله كيف طلقتها قال ثلاث فقال فى مجلس واحد قال نعم فحزن حزنا شديدا فقال انما تلك واحده فارجعها ان شئت فراجعها) والحقيقه ان الطلاق بلفظ الثلاث عمل به العلماء ورجحوه انها لا تحل الا ان تنكح غيره فو ان احدا قال لزوجته انتى طالق بالثلاثه لا تحل له الا بعد ان تنكح غيره وهو مذهب الجمهور وجمع كثير من العلماء وعمل به عمر وغيره والاحاديث التى ذكرت فى تحريم الثلاث بلفظ واحد انما هم ضعفوها لكن ليس هذا الراى موافق للحكمه لانه كما قلنا قد يهدم الاسره ونحن فى فقهنا لا نريد الاضرار وننظر للواقع ما يوافق العقل وعموم الشريعه وراينا انه لايقع وتحسب طلقه واحده حتى لا تهدم الاسر ويكون ذريعه للزواج المحرم كالتحليل وغيره وحتى لا يشرد الصغار وان يكون هناك فسحه للاصلاح والمراجعه
الطلاق اما رجعى واما بائن فالرجعى هو الذى يوقعه الرجل على زوجته التى دخل بها حقيقه فاذا لم يكن الزوج دخل بها حقيقه او طلقها على مال او كان مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا والطلاق المكمل للثلاث عرفناه اما التى لم يدخل بها كان بائنا لانه لا عده لها والمراجعه تكون فى العده والطلاق على المال فداء لان المال نظير العوض فكان بائنا
والطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع ما دامت المطلقه فى العده ولا يحل به المؤجل من المهر انما يحل المؤخر والرجعه حق للزوج بامر الله مده العدهوتصح المراجعه باى شكل كالقول او الجماع وقال الشافعى لابد من القول الصريح واقر ابن حزم لابد من القول والاشهاد والسؤال هل تحل له رغم الطلاق الرجعى قال ابو حنيفه لاباس بالتزين له واورد الشافعى انها محرمه واورد مالكلا يخلو معها والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات والطلاق البائن اوضحناه سالفا وقالوا هناك بائن بينونه صغرى واخر كبرى فالصغرى هى التى يمكن للزوج ان يعقد عليها مره اخرى بعقد جديد وهر جديد اما الكبرى فانه لا يعقد عليها الا اذا تزوجت اخر غيره بغير قصد التحليل والراى هنا ان المطلقه طلاقا رجعيا اثناء العده قد تكون عند الزوج وهنا هل يستمتع بها ام لا الواقع اختلفوا كما اسلفنا لكن الاقرب للشرع ما اورده الشافعى رحمه الله لان الطلاق يزيل النكاح فلا يحق له ان يرى منها العوره او يستمتع بها لانها فى حكم الاجنبيه وله ان يراجعها مده العده دون شهود بالقول وما اورده ابن حزم من انه لابد الشهود فى المراجعه لا يتفق مع الشرع وان الطلاق بيد الرجل والسؤال هل يستطيع الزوج توكيل احدا فى الطلاق الراى هنا انه يحق للزوج ان يوكل غيره فى الطلاق كما له فى الزواج والبيع وغيره ولا يتعدى الوكيل حدود الوكاله وان بلتزم مصلحه الموكل
هل يجوز التطليق للقاضى قال الفقهاء ان هناك حالات معينه يجوز للقاضى الطلاق فيها وهى الطلاق لعدم النفقه والتطليق للضرر ولغيبه الزوج او حبسه اما التطليق لعدم الانفاق وهى النفقه الضروريه للحياه واستدل مالك والشافعى واحمد لجواز التطليق فى هذه الحاله وان الزوجه تطلب ذلك واستدلوا بان الانفاق على الزوج (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) وقوله تعالى(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) وقالو ان التطليق لعدم الانفاق اولى من التطليق للعيب لان الزوجه تتضرر بذلك وقال ابوحنيفه انه لا يجوز التطليق لعدم الانفاق لقوله تعالى(ولينفق ذو سعه من سعته) وقال ان الصحابه منهم الغنى والفقير ولم يحدث طلاق لهذا السبب فى زمنه لفقر الزوج وقالو اى الاحناف انه لو كان فقيرا وله مال ظاهر يتم بيعه للانفاق واما التطليق للضرر مثل ضربها او اكراهها على منكر او ايذاءها وبه قال مالك والقصد ان يكون الضرر مما يستحيل معه دوام العشره واما التطليق لغيبه الزوج فهو مذهب مالك واحمد دفعا للضرر وله شروط ان تطلبه المراه وان تضرر بالغيبه وان تمر سنه على الغيبه ومالك قال سنه وغيره قال ثلاث ويرى مالك واحمد ايضا انه يجوز التطليق لحبس الزوج والحقيقه ان مساله التطليق الذى يجوز للقاضى فهو مباح فى حاله طلب الزوجه ذلك بدعوى قضائيه وقد اخذ القانون بذلك والعبره برضا الزوجه وطلبها هنا فقط يجوز للقاضى التطليق والعمليه مختصره وبسيطه اما ان الطلاق لعدم الانفاق نعم نص عليه القانون اخذا بما اورده الشافعى واحمد والحنفيه معا فى حكايه المال الظاهر والواقع ان عمليه التطليق بسبب عدم الانفاق غير مبرره لان الرزق بيد الله والزوجه لها الاختيار من البدايه قبل الزواج ان كانت لا تريده فقيرا فلماذا تزوجته اما ان طرا الحال وتبدل بعد الزواج ان صار معسرا فهو حكم الله وفيه الصبر لان الرزق ليس بامر الزوج وانما بامر الله لانه هو الذى خلق الصغار فلابد من ان يتولى رزقهم اما ان يعالج الموضوع بالطلاق فهذا محل نظر ولنفرض ان الامر استحكم وليس هناك مال ظاهر او خلافه او ان الزوج فعلا فقيرا معدما وهناك صغار هل المشكله تم حلها لا طبعا سيشرد الابناء والزوجه ولا امل فى الاصلاح اذن الطلاق ليس حلا فى عدم الانفاق اما ان كان الزوج ميسرا وبخيلا فهذا يختلف من مقتضى الحال ويحق للزوجه رفع الدعوى والطلب بالا نفاق وليس الطلاق فالطلاق لا يحل مشكله هنا وانما يزيدها ويقول تعالى(ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق)ويقول (ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ومساله الرزق كالموت لا يطلع عليها احد الا الله وهذا راينا انه لا يجوز باى حال من الاحوال طلب الطلاق لعدم الانفاق
اما فى حاله العيب كمرض فى الزوج او عيب مؤثر فى الاستمتاع او الحياه ودوام العشره فيجوز فى حاله اذا ما تم التاكيد من وجود العيب وانه لا تستمر العشره معه اما ان كان عيبا تدوم العشره معه فلا يجوز الطلاق ويعد ظلما بالزوج ولابد من النظر هل العيب ظهر بعد الزواج ام قبله ان كان معروفا قبل الزواج ورضيت الزوجه به فلا يحق لها الطلاق ام ان لم يكن معلوما فهو غرر فان كان محكما لا تدوم العشره معه فهو جائز ويقدره اهل الخبره
اما التطليق للضرر كالسب والايذاء فان كان الضرر متكررا وجسيما ولا يمكن دوام العشره معه فجائز اما ان كان ليس جسيما فغير جائز ولا يحق لها طلب الطلاق واما الطلاق للغيبه او حبس الزوج فجائز ان طلبت الزوجه ذلك
والعبره بطلب الزوجه كما قلنا فقد ترضى بالضرر او الغيبه او اى امور اخرى والحقيقه لابد من اهل الخبره فى مساله العيب ومساله الضرر فلابد من تخل وسيط او اثنان فان راى حل النزاع يكن اولى وان راى غير ذلك يعرض على القاضى وان بدا ان الايذاء كان من قبل الزوجه فلا طلاق وانما الخلع والفداء وهذا هو الاقرب للعقل والشرع والواقع
الطلاق فى اللغه يعنى الارسال او الترك او التسريحوشرعا يعنى حل الرابطه الشرعيهوانهاء العلاقه الزوجيه وهو من المكروهات التى احلها الله(واخذن منك ميثاقا غليظا)
وقد اختلف العلماء فى حكم الطلاق وذهب الاحناف والحنابله الى منعه الا للحاجه واستدلو بحديث ضعيف (لعن الله كل ذواق مطلاق )وعدد الفقهاء اسباب الطلاق ومنها الريبه فى الزوجه وانه الزوج لم يهوى جماعها والنفور استحكم فى العشره وقد قال الحنابله فى هذا رايا جميلا فقالو ان الزواج منه الحراموهو من غير حاجه او ضروره ومنه الواجب فهو طلاق الحكمين فى الشقاق ومنه المندوب وهو الذى يكون عند تفريط الزوجه فى الحقوق والواجبات بان تكون غير عفيفه او تفرط فى الصلاه او غبرها من حقوق الله والزوجيه التى ذكرناها سابقا فى فقه الزواج ومنه المباح الذى يكون للضروره كسوء خلقها وعشرتها والواقع ان تفسير الحنابله هو مقنع واجتهاد حسن انما الطلاق واسبابه ترجع الى معانى نفسيه داخليه بين الزوج وزوجته لا يستطيع الاطلاع عليها احد الا اذا وصل الموضوع الى القضاء او تدخل حكمين لحل النزاع ثم ان الطلاق سمى بغضا لانه يهدم الاسره ويشرد الابناء والذى يلجا اليه لابد ان يكون هناك اسبابا ملحه وقاطعه على الطلاق ولذلك الله تعالى اباح التعدد حيث انه قد تكون الزوجه بها عيوب لا يستطيع الزوج معالجنها فبدلا من الطلاق يبحث عن اخرى ليست فيها العيوب تلك حتى لا يشرد الابناء وهذه من حكمه التعدد ا
والطلاق افاض فيه العلماء وبينوا حكمه حسب الحال فهناك طلاق المكره والسكران والهازل وغيرهم مما يستجد يوميا فهل يقع الطلاق من هؤلاء اما لا
اقر الفقهاء ونحن معهم من الطلاق لا يقع الا من المميز العاقل البالغ المختار فاما الصبى والمجنون لا يقع منهم طلاق وكذا المكره لا طلاق له(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وقوله(ص*رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن ماجه وصححه الشيخان والى هذا ذهب مالك والشافعى واحمد وعمر بن الخطاب وعلى وغيرهم وقد خالفهم ابو حنيفه وليس لهم دليل
وذهب الجمهور ان طلاق السكران يقع عقابا له على سكره وقال عثمان السكران طلاقه لايقع لانه والمجنون سواء (البخارى)وقال الشافعى لا يقع وكذا احمد واهل الظاهر وغيرهم وخالفه بعض الحنفيه واقر الشوكانى فى نيل الاوطار ان طلاق السكران لايقع وقال لا يجوز الجمع بين عقوبتين وراى الشوكانى رحمه الله فى هذه المساله سديد حيث ان الله تعالى حدد عقوبه لشارب الخمر فلا يجوز تجاوزها والعمل بما عليه الجمهور قد يضر ضررا بالغا بالاسره والزوج والصغار وهذا ما ترفضه عموم الشريعه انما يحاسب السكران على سكره ان توافرت الشروط اما ان نتجاوز تلك الحدود ونعاقب الزوج بان طلاقه واقع فى السكر فهذا من الخطا
واستقر راى الفهاء على ان لا ضرر ولا ضرار
ومن الاحكام ايضا هل يقع طلاق الغضبان وهو الذى لا يدرك ما يقول قال (ص)لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق)اخرجه ابو دلود وصححه على شرط مسلم
وقال ابن تيميه ان الغضب نوعان ما يزيل العقل وهذا لا يقع طلاقه وغضب فى اوله فلا يزيل العقل بالكليه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وهذا يقع طلاقه
وما اورده هنا ابن تيميه محل نظر لان الغضب واحد ليس هناك فى اوله او اخره والقول بما اورده يهدر المعنى الحقيقى لعموم الشريعه وتكون مطمحا للتلاعب بالدين والحديث واضح ولم بحدد الغضب فى اوله او اشتدلده ومن ابلغ ابن تيميه ان الغضب فى بدايته لا يذهب العقل او لا يجعل الغضبان لا يعى ما يقول انه بالطبع لم يدخل فى قلب لغضبان فما اورده ابن تيميه لا يتفق مع روح الشريعه ولا مع العقل وعمليه وقوع الطلاق من عد\مه لم يتدخل فيها ابن تيميه ولا غيره لكن الحقيقه ان الغضبان لايقع طلاقه باى حال من الاحوال سواء كان الغضب فى بدايته او استحكم منه وهذا هو العقل والمنطق وموائم للشريعه وايضا اعمالا لسد الذرائع فخير ان لا تهدم الاسر عن تنفيذ الطلاق فلابد ان نلتمس المخارج الموافقه مع الشريعه لعدم هدم الاسر وتشريد الصغار
كما يرى الجمهور ايضا ان الهازل او اللاهى يقع طلاقه لقوله (ص)ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه)اخرجه ابو داود كتاب الطلاق واقر بعض العلماء ان الطلاق هنا لايقع منهم الصادق والناصر ومالكوقول عند احمد وقالو ان الطلاق فى هذه الحاله يعتبر لغوا لقوله تعالى(وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم)البقره227
والمساله متعلقه بالنيه فقالو لا يقع لهذه العله واورد الاحناف وغيرهم ان المخطىء الذى اراد التكلم بغبر الطلاق فسبق لسانه اليه لا يقع طلاقه ولكن يعامل به قضاءا
والحقيقه ما اورده الاحناف هنا من ان المخطىء لايقع طلاقه ونلاحظ دائما ان الاحناف فى اقوالهم يقدموا مصلحه الزوجيه والاسره فهم هنا رائعين وذلك يتفق مع الشريعه لان جلب المصلحه اهم من درء المفسده طالما الامور فيها متسع للقول والاجتهاد فيها مباح بل وواجب وراى الاحناف يتفق مع النظره الواقعيه لانهم يرون ان الزواج ليس زوج وزوجه فحسب وانما علاقه وطيده يجب لها من الاستمرار للوصول الى التربيه وانشاء اسره صالحه وكان عمر بن الخطاب يقول(انى اتزوج كثيرا ليس للرغيه فى النساء ولكن طلبا للولد )
ثم انه يجب النظر للاسره والعلاقه الزوجيه ككل فقد يخطى احدنا ويطلق زوجته وينطق لفظ الطلاق دون ان يريده فلا يعاقب على ذلك وامره الى الله حتى لا نخرب البيوت بمثل هذه التحكمات التى تضر بالمجتمع ولو اتبعنا راى القائلين بطلاق السكران او المخطى او الهازل لتطلقت جميع النساء وخاصه فى العصر الحاضر الذى كثرت فيه اعباء المعيشه واصبحت لقمه العيش تاتى بالكد والتعب وضيق النفس والعصبيه لا تكفى لتحقيق المطالب الحياتيه البسيطه فهل نعاقب مخطئا او هازلا او مكرها او سكيرا او متعبا او غير ذلك بطلاق زوجته منه وتدمير اسرته باسم الدين هذا ما لايكون ابدا
والناظر لعموم ما اوردنا فى المسائل السابقه انها مسائل اختلف فيها العلماء واجتهدوا اعظم اجتهاد والاختلاف هنا رحمه بالناس حيث انه يتطلب ان تتماشى المسائل مع الحاله الواقعيه وفقه الواقع فالفقهاء رحمهم الله لم يكونوا الا بشرا ارادو ايصال الحقائق والتخفيف فى فهم الشريعه فكانوا حسنى النيه ولا خلاف فى ذلك اما من يتشدد منهم ويعتبر انه الصحيح وغيره خطا فلا يؤخذ برايه وما يفرض رايه ويظن انه الحق فلا يؤخذ به ولو كان سيته ملا الدنيا فهتلر وموسولينى وعلماء اوربا فى الهندسه الوراثيه والمخترعين وغيرهم ملا سيتهم الدنيا ومنهم مضل كذاب ومنهم ملحد وكافر فالشهره ليست دليلا على العظمه او الصدق او الصواب ولو حتى كان الامام لحيته اكبر من لحيه كارل ماركس اكبر لحيه فى العالم ومن يتواضع فى نقله العلم للناس ولا بفتى بما ينافى الدين ولا يفرض رايه على الاخر ولا يظن فى نفسه شافعى عصره او مالك زمانه ويتواضع ويحترم الصغير والكبير ولا يلتفت للاعلان والدعايه ولا يتسول على اكتاف الناس باسم الدين والعلم هنا يكزن الفقيه والعالم الحقيقى الذى نحترمه ونقدره وايضا ناخذ رايه طالما يوافق الشرع ولا يحدث الفتنه وان كان رايه غير سديد لا ناخذ به وان لنا ان نصححه ونجتهد كما اجتهد ونوضح له خطاه فليس الفقه والاجتهاد قاصرا عليه
لقد توصلنا الى ان الطلاق مهما كان فهو مكروه لكنه محلل وقد بقع الطلاق بللفظ او بالكتابه وحينما يحدد الشافعى رضى الله عنه الفاظ معينه للطلاق حين قال ان الفاظ الطلاق ثلاث الطلاق والسراح والفراق وهى التى اوردها القران والافاظ تتعدد فى الطلاق والمهم النيه وهومذهب الشافعى ايضا فلا يقع الطلاق الا اذا قصد الزوج الطلاق ولو حتى نطق به دون قصد وهو ايضا مذهب مالك اما الاحناف قالو كنايه الطلاق يقع بها بالنيه وبدلاه الحال لكن الاصح النيه وليس الاكتفاء بدلاله الحال وفى البخارى(الحقى باهلك)واستدلو على انه هنا المعنى كنايه ولكن النيه ليست طلاقا وانما الاعتزال فمن قال لزوجته انتى محرمه على هل يقع طلاق قالو ان التحريم ان كان للعين غير قاصد لمعنى الطلاق فلا يقع اما ان كان يقصد المعنى يقع وفى صحيح مسلم(ان النبى الى من نساءه فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين الكفاره)وهذا عند الترمذى اما مسلم اخرج قال(عن ابن عباس قال اذا حرم الرجل زوجته فهى يمين يكفرها ثم قال ولقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه)مسلم كتاب الطلاق وكذا من حلف باى يمين عليه كفاره كمن يقول (على الطلاق)او(على الحرام)او اى حلف اخر يلزمه الكفاره ان حنث فكل هذه الايمان ليست من الشريعه وهى لغو ومنهم من قال لا يلزمه كفاره كالابهرى ويلزمه الاستغفار ويصح الطلاق بالكتابه الواضحه الداله على الطلاق كما يصح بالشاره او بارسال رسول للزوجه او تصح الوكاله فيه من الزوج لغيره ويصح بلا شهود كقول الجمهور لانه حق للزوج لا يحتاج الى بينه او دليل ومن ذهب انه لابد للشهاده الامام على والباقر وعطاء وابن سيرسن وابن جريح ولقوله تعالى(واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهاده لله)الطلاق 2والحقيقه ان عمليه الاشهاد على الطلاق غير مقنعه عقليا لان الطلاق بيد الزوج يملكه وقت ما يشاء وليس من العقل انه حينما يطلق احدنا زوجته ياتى بشود ليشاهدو طلاقه او حتى يكتبوه وهذا ما لايصح والشهاده مندوبه وليست واجبه فمن راى ان طلاقه لابد من الشهود عليه هو وشانه لكن القول بان الطلاق لايقع الا بشهود فهذا ليس من الشريعه وكيف يكون ذلك ومعنى ان بعض الصحابه وائئمه اهل البيت راو الاشهاد فهو راى ليس عليه دليل وان كان هناك دليل فلا يعمم لانه لا يتناسب مع الواقع والعقل اما عمليه الطلاق قضاءا تختلف حيث ترفع الزوجه دعوى بها فلابد من مستند او بينه للزواج وحينما يطلق القاضى لا يحتاج هنا لان يثبت الزوج بعد ذلك انها طالق وياتى بالشهود لا معنى لهذا بعد الحكم اما الاشهاد على الطلاق لا يصح لان الطلاق معتمد فيه القصد والنيه اصلا كمبدا عام اذن لا حاجه للاشهاد عليه ثم ان العمليه تتم بامور واضحه ان يطلقها ويلحقها باهلها فهنا تعتبر طالق ولا يجوز عقلا ان تظل معه وهى طالق ولا يجوز ارغام الزوج على عدم طلاقه لها لانه لم يشهد على طلاقه فلو اجتمعت الامه كلها ان يقولو له انت لم تطلقها لانك لم تشهد لن يقبل لانه فعلا طلقها وان اجتمعت الامه ايصضا ان يردوها له وهو غير راض لانه لم يشهد فلن يقبل ايضا اذن فليس هناك حكمه من الاشهاد هذا الا فى امور اخرى نعرفها وسوف نذكرها ان امد الله فى عمرنا فى فقه المعامله هل يقع الطلاق معلقا على شرط كان يقول احدنا لزوجته ان ذهبت الى العمل فانت طالق قالو انه يقع بشروط ان كانت الزوجه محلا للطلاق فى عصمته وان يكون الامر المعلق ممكن الحدوث غير مستحيل والقصه تعود للقصد والنيه ايضا فان قال لها انت خرجت للعمل فانت طالق قد يقصد منعها فحسب دون الطلاق والفقهاء اختلفوا واسهبوا فى القول فى الموضوع وقال بن حزم هنا انه لايقع طلاق اصلا ويلزمه الكفاره فالطلاق المعلق المضاف الى المستقبل كل هذه من الاشياء الضاره بالدين وقد اسهب فيها العلماء مابين محلل ومحرم والواقع نحن مع راى ابن حزم هنا من انه اى الطلاق المضاف الى مستقبل لايقع اصلا حتى ولو حل الاجل والقول هنا لنا حين عمليه الطلاق المعلق او المضاف الى مستقبل او المرتبط تحقيقه بوقوع شىء معين كل هذه الاشياء والتى قد تحدث هى ليست من الشع والحكم والتكلم فيها مضيعه للوقت واتعاب للعقل بغير فائده لماذا لان الغيب اولا بيد الله ثم التعليق على شرط هذا غير مناسب للشرع فمن يدريك ان الشرط سوف لا يحدث او لا ولماذا تعلق حياتك مع زوجتك وتضيع زمنا قضيته معها وتشرد اولادك متوقف على تحقيق شرط او تحقيق امنيه او لاجل ما كل هذه الاشياء منافيه للسنه وللشرع والكلام فيها من العبث ومفسده كبيره فالموت والغيب والامل والشوط كلها بيد الله ولا كلام هنا لبشر والعبره بالنيه فى النهايه فى كل الاحوال وسوف نسال سؤال هل لو قال احدنا لزوجته انت طالق بعد شهر هل تكون هذه حياه وكيف تستمر المعيشه بينهما ويقال مثل هذا الكلام وما الداعى لان يطلقها بعد شهر لماذا لا يطلقها الان انه العبث الذى لا يجدى وما معنى ان يقول لو خرجتى انت طالق نفرض انها خرجت وهذا الكلام يقال كثيرا ولماذا ان خرجت لماذا الان اسئله تتارجح والحقيقه ان كل هذا منافيا للعقل وان حدث لا يقع طلاق لانه لو تكرر هذا فهو العبث والتلاعب بالدين وهذاجرم كبير
اجمع العلماء على ان الطلاق نوعان السنى والبدعى والطلاق السنى هو المعهود شرعا كان يطلق الرجل زوجته طلقه واحده فى طهر لم يمسها فيه (الطلاق مرتان)البقره229 اى طلقه يعقبها رجعه وطلقه اخرى يعقبها رجعه ثم الثالثه لا يعقبها رجعه ولماذا فى طهر قالوا لانها لو طلقت وهى حائض لا تكن مستقبله العده فتطول عدتها فلو طلقها فى حيض فانها لا تعرف ان حملت ام لا فلا تدرى بما تعتد ابالاقراء ام بالحمل وبوضعه وفى مسلم ان رجل طلق زوجته فى حيض فقال له الرسول مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك او طلق )مسلم كتاب الطلاق وهو مذهب ابو حنيفه وروايه عن احمد واحد الوجهين للشافعى واما البدعى فهو ان يطلقها ثلاث بكلمه واحده او ثلاث متفرقات بمجلس واحد او فى حيض او نفاس وذهب جمهور العلماء على انه يقع لانه مندرج تحت عموم الايات ولان ابن عمر صرح لما طلق زوجته وهى حائض وامر الرسول بمراجعتها بانها حسبت طلقه وذهب البعض انه لايقع كابن حزم وابن القيم وابن تيميه والحقيقه رغم هذا الاختلاف ان الطلاق البدعى ليس من السنه وليس ايضا من الحكمه والعقل ان يعمل به فكيف تحتسب الثلاث بلفظ واحد ثلاث وهذا لايجوز رغم ان عمر عمل بها وكان له وجهه نظر لكثره التلاعب بالدين وكثره الطلاق ولكن هى حكمه لا يجوز العمل بها حاليا لان هذا الطلاق كثر ذكره وحفاظا على الاسره من الدمار والضياع يجب الا يعمل به رغم ان الجمهور اباحوه وهذا راينا بما فيه المصلحه للاسره اى الثلاث تحسب طلقه واحده لا ثلاث لو قيلت بلفظ واحد وعدد الطلقات كما اوردنا سالفا واخرج النسائى(عن رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقال الرسول (ص)غضبانا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وفال ااقتله يا رسول الله)النساءى كتاب الطلاق وقال احمد فى مسنده(فساله رسول الله كيف طلقتها قال ثلاث فقال فى مجلس واحد قال نعم فحزن حزنا شديدا فقال انما تلك واحده فارجعها ان شئت فراجعها) والحقيقه ان الطلاق بلفظ الثلاث عمل به العلماء ورجحوه انها لا تحل الا ان تنكح غيره فو ان احدا قال لزوجته انتى طالق بالثلاثه لا تحل له الا بعد ان تنكح غيره وهو مذهب الجمهور وجمع كثير من العلماء وعمل به عمر وغيره والاحاديث التى ذكرت فى تحريم الثلاث بلفظ واحد انما هم ضعفوها لكن ليس هذا الراى موافق للحكمه لانه كما قلنا قد يهدم الاسره ونحن فى فقهنا لا نريد الاضرار وننظر للواقع ما يوافق العقل وعموم الشريعه وراينا انه لايقع وتحسب طلقه واحده حتى لا تهدم الاسر ويكون ذريعه للزواج المحرم كالتحليل وغيره وحتى لا يشرد الصغار وان يكون هناك فسحه للاصلاح والمراجعه
الطلاق اما رجعى واما بائن فالرجعى هو الذى يوقعه الرجل على زوجته التى دخل بها حقيقه فاذا لم يكن الزوج دخل بها حقيقه او طلقها على مال او كان مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا والطلاق المكمل للثلاث عرفناه اما التى لم يدخل بها كان بائنا لانه لا عده لها والمراجعه تكون فى العده والطلاق على المال فداء لان المال نظير العوض فكان بائنا
والطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع ما دامت المطلقه فى العده ولا يحل به المؤجل من المهر انما يحل المؤخر والرجعه حق للزوج بامر الله مده العدهوتصح المراجعه باى شكل كالقول او الجماع وقال الشافعى لابد من القول الصريح واقر ابن حزم لابد من القول والاشهاد والسؤال هل تحل له رغم الطلاق الرجعى قال ابو حنيفه لاباس بالتزين له واورد الشافعى انها محرمه واورد مالكلا يخلو معها والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات والطلاق البائن اوضحناه سالفا وقالوا هناك بائن بينونه صغرى واخر كبرى فالصغرى هى التى يمكن للزوج ان يعقد عليها مره اخرى بعقد جديد وهر جديد اما الكبرى فانه لا يعقد عليها الا اذا تزوجت اخر غيره بغير قصد التحليل والراى هنا ان المطلقه طلاقا رجعيا اثناء العده قد تكون عند الزوج وهنا هل يستمتع بها ام لا الواقع اختلفوا كما اسلفنا لكن الاقرب للشرع ما اورده الشافعى رحمه الله لان الطلاق يزيل النكاح فلا يحق له ان يرى منها العوره او يستمتع بها لانها فى حكم الاجنبيه وله ان يراجعها مده العده دون شهود بالقول وما اورده ابن حزم من انه لابد الشهود فى المراجعه لا يتفق مع الشرع وان الطلاق بيد الرجل والسؤال هل يستطيع الزوج توكيل احدا فى الطلاق الراى هنا انه يحق للزوج ان يوكل غيره فى الطلاق كما له فى الزواج والبيع وغيره ولا يتعدى الوكيل حدود الوكاله وان بلتزم مصلحه الموكل
هل يجوز التطليق للقاضى قال الفقهاء ان هناك حالات معينه يجوز للقاضى الطلاق فيها وهى الطلاق لعدم النفقه والتطليق للضرر ولغيبه الزوج او حبسه اما التطليق لعدم الانفاق وهى النفقه الضروريه للحياه واستدل مالك والشافعى واحمد لجواز التطليق فى هذه الحاله وان الزوجه تطلب ذلك واستدلوا بان الانفاق على الزوج (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) وقوله تعالى(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) وقالو ان التطليق لعدم الانفاق اولى من التطليق للعيب لان الزوجه تتضرر بذلك وقال ابوحنيفه انه لا يجوز التطليق لعدم الانفاق لقوله تعالى(ولينفق ذو سعه من سعته) وقال ان الصحابه منهم الغنى والفقير ولم يحدث طلاق لهذا السبب فى زمنه لفقر الزوج وقالو اى الاحناف انه لو كان فقيرا وله مال ظاهر يتم بيعه للانفاق واما التطليق للضرر مثل ضربها او اكراهها على منكر او ايذاءها وبه قال مالك والقصد ان يكون الضرر مما يستحيل معه دوام العشره واما التطليق لغيبه الزوج فهو مذهب مالك واحمد دفعا للضرر وله شروط ان تطلبه المراه وان تضرر بالغيبه وان تمر سنه على الغيبه ومالك قال سنه وغيره قال ثلاث ويرى مالك واحمد ايضا انه يجوز التطليق لحبس الزوج والحقيقه ان مساله التطليق الذى يجوز للقاضى فهو مباح فى حاله طلب الزوجه ذلك بدعوى قضائيه وقد اخذ القانون بذلك والعبره برضا الزوجه وطلبها هنا فقط يجوز للقاضى التطليق والعمليه مختصره وبسيطه اما ان الطلاق لعدم الانفاق نعم نص عليه القانون اخذا بما اورده الشافعى واحمد والحنفيه معا فى حكايه المال الظاهر والواقع ان عمليه التطليق بسبب عدم الانفاق غير مبرره لان الرزق بيد الله والزوجه لها الاختيار من البدايه قبل الزواج ان كانت لا تريده فقيرا فلماذا تزوجته اما ان طرا الحال وتبدل بعد الزواج ان صار معسرا فهو حكم الله وفيه الصبر لان الرزق ليس بامر الزوج وانما بامر الله لانه هو الذى خلق الصغار فلابد من ان يتولى رزقهم اما ان يعالج الموضوع بالطلاق فهذا محل نظر ولنفرض ان الامر استحكم وليس هناك مال ظاهر او خلافه او ان الزوج فعلا فقيرا معدما وهناك صغار هل المشكله تم حلها لا طبعا سيشرد الابناء والزوجه ولا امل فى الاصلاح اذن الطلاق ليس حلا فى عدم الانفاق اما ان كان الزوج ميسرا وبخيلا فهذا يختلف من مقتضى الحال ويحق للزوجه رفع الدعوى والطلب بالا نفاق وليس الطلاق فالطلاق لا يحل مشكله هنا وانما يزيدها ويقول تعالى(ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق)ويقول (ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ومساله الرزق كالموت لا يطلع عليها احد الا الله وهذا راينا انه لا يجوز باى حال من الاحوال طلب الطلاق لعدم الانفاق
اما فى حاله العيب كمرض فى الزوج او عيب مؤثر فى الاستمتاع او الحياه ودوام العشره فيجوز فى حاله اذا ما تم التاكيد من وجود العيب وانه لا تستمر العشره معه اما ان كان عيبا تدوم العشره معه فلا يجوز الطلاق ويعد ظلما بالزوج ولابد من النظر هل العيب ظهر بعد الزواج ام قبله ان كان معروفا قبل الزواج ورضيت الزوجه به فلا يحق لها الطلاق ام ان لم يكن معلوما فهو غرر فان كان محكما لا تدوم العشره معه فهو جائز ويقدره اهل الخبره
اما التطليق للضرر كالسب والايذاء فان كان الضرر متكررا وجسيما ولا يمكن دوام العشره معه فجائز اما ان كان ليس جسيما فغير جائز ولا يحق لها طلب الطلاق واما الطلاق للغيبه او حبس الزوج فجائز ان طلبت الزوجه ذلك
والعبره بطلب الزوجه كما قلنا فقد ترضى بالضرر او الغيبه او اى امور اخرى والحقيقه لابد من اهل الخبره فى مساله العيب ومساله الضرر فلابد من تخل وسيط او اثنان فان راى حل النزاع يكن اولى وان راى غير ذلك يعرض على القاضى وان بدا ان الايذاء كان من قبل الزوجه فلا طلاق وانما الخلع والفداء وهذا هو الاقرب للعقل والشرع والواقع
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه