المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

منتدى صوت الرملة بنها قليوبية forum soutelramla

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يقُولُ عِنْد الكرْبِ : « لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيمُ ، لا إِله إِلاَّ اللَّه رَبُّ العَرْشِ العظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه رَبُّ السمَواتِ ، وربُّ الأَرْض ، ورَبُّ العرشِ الكريمِ » متفقٌ عليه .
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً .رواه ابن ماجه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له ..صحيح الترمذي
موقع اخبارى مميز لطلاب قسم الاعلام ببنها ادخل ومش هاتندم
http://www.elgaras.com

اقسام المنتدى

المواضيع الأخيرة

» صوت الرملة يقدم من سلسلة كتب صوتيات اللغة الفرنسية كتاب Phonétique - 350 exercices (Livre + Audio) هدية من الاستاذ عمرو دسوقى
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977

» موقع اخبارى مميز
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى

»  مكتبه الفنان عبده النزاوي
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون

» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه

» فيلم الحرمان فيروز نيللي
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه

» المسلسل البدوي البريئة
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه

» مسلسل وضحا وابن عجلان
مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه

اقسا م المنتدى

select language

أختر لغة المنتدى من هنا

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 44 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 44 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 315 بتاريخ 2012-06-09, 21:38

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 11145 مساهمة في هذا المنتدى في 7231 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 11888 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو المصري فمرحباً به.

تصويت


    مختصر البيان فى اداب القبرآن

    الخولى
    الخولى
    المشرف
    المشرف


    عدد المساهمات : 1471
    نقاط : 66670236
    السٌّمعَة : 24
    تاريخ التسجيل : 13/11/2010
    الموقع : لا تنس ذكر الله .. ذكر الله يحيي القلوب الميتة

    مختصر البيان فى اداب القبرآن Empty مختصر البيان فى اداب القبرآن

    مُساهمة من طرف الخولى 2012-11-03, 15:27

    تابع


    فصل
    في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل جامعهم لذلك، وحاضري مجلس القراءة من القارئين والسامعين
    اعلم أن قراءة المجتمعين مستحبة، وكذلك حضور حلقهم،
    وأما المتسبب في جمعهم لذلك فأجره عظيم، وفضله جسيم، وهو من الساعين في نصحة كتاب الله تعالى والقيام بحق من حقوقه، وكل هذا ثابت بالدلائل.
    عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ : ( مَاَ اجْتَمَعَ قَومٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعَالى وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلاَّ نَزَلَت عَلَيْهِمُ السَّكِينَة وَغَشِيتُهمُ الرَّحمة، وَحَفّتهُمُ المَلاَئِكَة، وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَه).
    وقد ذكرت في "التبيان" جملة من الأحاديث والآثار في هذا الفصل ثم لهم في القراءة مجتمعين طريقان حسنان :
    إحداهما : أن يقرءوا كلهم دفعة واحدة.
    الثانية : أن يقرأ بعضهم جزء، أو غيره، ويسكت بعضهم مستمعين، ثم يقرأ الساكتون جزءاً ويستمع الأولون ويسمى هذا الإدارة.

    فصل
    في آداب القُراء مجتمعين
    الآداب التي يحتاجون إليها كثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع، ولكن نشير إلى بعضها تبييناً على الباقي، فجميع آداب القارئ وحده آداب المجتمعين، ونزيد في آدابهم أشياء مما يتساهل فيه بعض الجاهلين، فمن ذلك أن يتغنَّى لهم أن يتجنبوا الضحك، واللغط، والحديث في حالة القراءة، إلا كلاماً يضطر إليه، ومن ذلك العبث باليد وغيرها، والنظر إلى ما يُلهي، أو يُبدد الذِّهن، وأقبح من هذا كُله النَّظر ما لا يجوز النَّظر إليه، كالأمرد وغيره، فإن النَّظر إلى الأمرد الحسن حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها، وسواء أمن الفتنة أم لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين من العلماء، وقد نصَّ على تحريمه الإمام الشّافعيّ، ومن لا يُحصى من العلماء، قال تعـالى : (( قُل للمؤمنين يَغضّوا من أبْصارهِم ويحفظوا فُروجَهُم )) ؛ لأنه في معنى المرأة ؛ بل كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويَسهل من طُرق الشَّر في حقهم ما لايُتسهل في النساء فهم بالتحريم أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تُحصى.
    واعلم أنه يجب على كل حاضر مجلس القراءة أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرها فينكر بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فلينكره بقلبه.

    فصل
    في رفع الصوت بالقراءة
    هذا فصلٌ مهم ينبغي الاعتناء به. اعلم أنَّهُ جاءت أحاديث كثيرة في الصَّحيحين وغيرهما دالة على استحباب الصوت بالقراءة، وجاءت أحاديث دالةٌ على الآثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت وكان في السلف رضي الله عنهم من يختار الإخفاء وفيهم من يختار الجهر.
    قال العلماء وطريق الجمع بين الآثار المختلفة في هذا الفصل أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف الريـاء، فإن لم يخفه فالجهر، ورفع الصوت أفضل ؛ لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكر فيه ويصون سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائمٍ، أو غافلٍ وينشطه قالوا فمهما حضره شيء من هذه النِّيات فالجهر أفضل، فإن جمُعت كلها تضاعف الأجر، هذا إذا لم يخف رياءً ولا إعجاباً، ولا غيرهما من القبائح، ولم يؤذ جماعة يلبس صلاتهم، وتخليطها عليهم ؛ فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر وقد ذكرت في "التبيان" جُملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب.

    فصل
    في تحسين الصوت بالقراءة
    أجمع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وأقوالهم، وأفعالهم في هذا مشهورة، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة.
    قال العلماء : يُستحب تحسين القراءة وتزينها بما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ؛ فإن أفرط حتى زاد حرفاً، أو إخفائه أو مد ما لا يجوز مده فحرام على فاعله، وسامعه إن تمكَّن من إنكاره، ولم ينكره لأنه عدل به، نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: (( قُرآناً عربياً غير ذي عِوج )).
    من هذا النوع ما يقرأه بعض الجهلة على الجنائز وفي مجال الوعاظ وغيرها، وهي بدعة محرمة ظاهرة، نسأل الله الكريم تعجيل زوالها بخير للمسلمين.
    قال الشّافعي وغيره : أفضل القراءة ما كان حدراً وتحزيناً، فالحدر درج القراءة والتحزين القراءة بالترقيق.
    وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه تحزيناً شبه لرثاء.
    وإذا لم يكن القارئ حسن الصوت حسنه ما استطاع.

    فصل
    في استحباب القراءة من حسن الصوت
    اعلم أن جماعات من السلف رضي الله عنهم كانوا يطلبون من القارئ الحسن الصوت أن يقرأ عليهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين، وعباد الله الصالحين، وهو سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ففي الصَّحِيحين أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : (اقْرأ عَليَّ القُرْآن، فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فقرأ عليْهِ من سُورة النِّساء حتّى بلغ قوله: (( فَكَيفَ إِذاَ جِئنَاَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاَ بِكَ عَلى هَؤلاء شَهِيدا))، قال : (حَسْبُكَ الآن). فالتفتُ إليه فَإِذَاَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.رواه البخاريُّ ومسلم.
    والآثار في هذا كثيرة ومشهورة. وقد مات جماعة من الصَّالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث النبي وختمه بقراءة قارئ حسن الصوت، ما تيسر من القُرآن، وينبغي أن يكون القارئ في هذه المواطن ما يتعلق بالمجلس، ويناسب الحال، وأن يكون قراءته في آيات المواعظ والزُهد، والترغيب والترهيب وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.





    فصل
    ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على انتهاء المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار، والأجزاء فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط الجزء في قوله تعالى : (( والمُحصنَاتُ مِنَ النِّساء )) وفي قوله تعالى : (( وَمَاَ أُبَرِئُ نَفسي )) وفي قوله تعالى : ((إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلمُ السّاعة )) وفي قوله تعالى : (( فَمَاَ خَطْبُكُم أَيُّهَاَ المُرْسَلُون )).
    وما أشبهه ينبغي ألاَّ يُوقف عليه ولا يُبتدأ به، ولا يُغترَ بكثرةِ الفاعِلين له، ولهذا قال العلماء : قراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة بعض سورة بقدر القصيرة فإنه قد يخفى الارتباط، وكان السَّلف رضي الله عنهم يكرهون قراءة بعض الآية والله أعلم.

    فصل
    في أحوال تُكره فيها القراءة
    اعلم أن القراءة محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع ببيانها وأنا أُشير إلى ما حضرني الآن منها فتكره في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة، سواء القيام، وتُكره في حال القعود في الخلاء، وفي حالة النعاس وإذا استعجم عليه القرآن، وفي حالة الخطبة لمن سمعها ولا يُكره لمن لم يسمعها بل تستحب له على المذهب الصحيح المختار، ويُكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويستحبُ له إذا لم يمسمعها، ولا يُكره في حال الطواف.
    وقد تقدم بيان القراءة في الحمام، والطريق، وقراءة من فمه نجس.
    فصل
    ومن البدع المنكرة ما يفعله جهلة المصلين بالنَّاس بالتراويح من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة الرابعة معتقدين استحبابها، فيجمعون بهذا أنواع منكرة بينتها في "التبيان" ومن البدع المشابهة لهذه قراءة يعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة
    (( ألم )) قاصداً ذلك، وإنَّما السُّنة قراءة سجدة (( ألم تَنْزِيل )) بكمالها في الركعة الأولى، و(( هل أتى )) في الثانية.
    فصل
    في آداب تدعوا الحاجة إليها
    منها أنَّه إذا كان يقرأ فعرضت له ريح فينبغي أن يُمسك عند القراءة حتى يتكامل خروجها، ثم يعود إلى القراءة.
    ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ.
    ومنها أنَّه إذا قرأ قوله تعالى : (( وقالت اليهود عُزَيرٌ ابْنُ الله. وقالَت النَّصارَى المَسِيحُ ابْنُ الله ))، (( وَقالت اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولة))، (( وَقَالوا اتخذَ الرحمنُ وَلَداً )) ونحو هذا من الآيات يستحب له أن يخفض بها صوته كذا كان إبراهيم النخعي يفعل.
    ومنها إذا قرأ قوله تعالى : (( إنَّ الله ومَلاَئِكَتِهِ يُصلونَ عَلى النَّبي )) صلى الله عليه وسلم ـ الآية، يستحب له أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليماً.
    ومنها إذا قرأ أليسَ الله بَأحكمِ الحَاكِمين )) ((أَليسَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلى أنْ يُحيي الموْتَى )) يُستحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: (( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون )) قال: آمنت بالله. وإذا قرأ (( سَبِّحِ اسم رَبِّكَ الأعلى )) وإذا قرأ : (( وَقُلِ الحَمدُ لله الَّذيِ لَمْ يَتَّخِذ وَلَدَاً )) وهذا كله مستحب أن يقوله القاري في الصلاة وغيرها.
    فصل
    اختلفوا في كراهة قراءة القرآن يراد بها الكلام، وأما إذا استأذن المصلي على إنسان فقال المصلي (( أُدْخُلوها سَلاَم آمنين)) فقال أصحابنا إن أراد التلاوة الأذن لم تبطل صلاته وإن أراد الأذن أو لم تحضره نية بطلت صلاته.
    فصل
    إذا كان يقرأ ماشياً على قوم سلم عليهم ثم رجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسناً، ولو قرأ جالساً فمر عليه غيره فالأظهر أنه يستحب له أن يسلم عليه، ويجب على القارئ الرد باللفظ. وقال الإمام الواحدي من أصحابنا : الأولى ترك السلام، وقال : فإن سلم عليه رد بالإشارة، أما إذا عطس حال القراءة يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة قال : الحمدلله.
    يستحب للقارئ أن يقول : يرحمك الله، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه، ولو طلبت منه حاجة وأمكن الجواب بالإشارة لفهمه وعلم أنه لا يشق ذلك على السائل استُحبَّ أن نجيبه بالإشارة، ولا يقطع القراءة فإن قطعها جاز، وإذا ورد عليه من له فضيلة بعلم أو صلاح أو شرف أو سن أو ولادة، أو ولاية فلا بأس بالقيام له للاحترام والإعظام.
    فصل
    لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة ويستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت في القيام أربع سكتات :
    أحدها : بعد تكبيرة الإحرام بقراءة وعام التوجه، وليحرم المأمومون.
    والثانية : سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وآمين لئلا يُتوهم أن آمين من القُرآن.
    والثالثة : بعد آمين سكته طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
    والرابعة : بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع.
    فصل
    لكل قارئ في الصلاة أو غيرها أن يقول عقب الفاتحة آمين وفيها لغات أربع :
    المد والقصر مع التخفيف فيهما.
    والثالثة : المد مع الإمالة حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي.
    والرابعة : المد مع تشديد الميم حكاها الواحدي عن الحسن البصري، والحسين بن الفضل، وأنكر الجمهور التشديد ثم أن النون في آخرها ساكنة فإن وصلت بمن بعدها فتحت. مثل أين وكيف وفي معناها قريباً من خمسة عشر قولاً، أشهرها وأظهرها معناه.
    اللَّهُمَّ استجب ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم، والمنفرد، ويجهر المأموم، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده.
    فصل
    في سجود التلاوة
    وهو مما يتأكد الاعتناء به. فقد أجمع العلماء على الأمر به وإنما اختلفوا في أنَّه إيجاب أم استحباب.
    فقال أبو حنيفة هو واجب.
    وقال عمر الخطاب وابن عبَّاس، وسلمان الفارسي، وعمران بن الحصين، والأوزاعي، ومالك، والشافعي وأحمد، وإسحق، وأبو ثور، وداود وغيرهم. وهو سنة ليس بواجب.
    فصل
    وسجدات التلاوة أربعة عشر في "الأعراف"،"والرعد"،"والنحل"، "وسبحان"، "ومربم"، "والحج سجدتان"، "والنجم"، و((إذا السماء انشقت))، "واقرأ".
    فهذه عزائم السجود، وأما سجدة "ص" فسجدة شكر ليست من عزائم السجود أي متأكداته.
    ومحل هذه السجاد معروف، ولا خلاف في شيء منها إلا في التي في {حم} فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد، وجماعات من السلف أنها عقيب قوله (( وهم لا يسأمون )).
    ومذهب مالك وجماعات من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها عقيب قوله تعالى : (( إن كُنتم إياه تعبدون )).
    وهو وجه لبعض أصحاب الشَّافعيّ والصحيح الأول، وهو أحوط.
    وأما سجدة "النمل" فالصواب المشهور المعروف أنها عقيب قوله (( رب العرش العظيم )).
    وقال العبدرى من أصحابنا هي عقيب قوله تعالى (( ويعلم ما يخفون وما يعلنون )) وأدعى أن هذا يعلم مذهبنا، ومذهب أكثر الفقهاء، وليس كما قال والصواب ما قدمناه.
    فصل
    إذا قرأ سجدة ((ص)) خارج الصلاة استحب له السجود، وإن قرأها في صلاة ام يسجد فإن خالف فسجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته، ولكنه يسجد للسهو، وإن كان عالماً بطلت صلاته على الصحيح من الوجهين ول اتبطل فى الوجه الثاني. ولو سجد أمامه فى ((ص)) لكونه "يعتقدها" من العزايم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما.
    فصل
    حكم سجود التلاوة وحكم صلاة النفل فيشترط فيها الطهارة عن الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة.
    فصل
    مسائل مختلفة من سجود التلاوة
    أحدها : لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار عند الشافعي والجماهير. وقال أبو حنيفة يقوم.
    الثانية : إذا قرأ السجدة على دابته في السفر سجد بالإيماء لو كان في الحضر لم يجز الإيماء.
    الثالثة : لو قرأ السجدة بالفارسية لم يسجد، وقال أبو حنيفة يسجد.
    الرابعة : لا يُكره سجود التلاوة في الأوقات التي نهى عن صلاة النافلة فيها.
    الخامسة : إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، بل له الرفع قبله.
    السادسة : لا تُكره عندنا السجدة للإمام في الصلاة الجهرية، ولا في السرية.
    وقال مالك : يُكره. وقال أبو حنيفة تُكره في السرية.
    السابعة : إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها بالركوع أو السجود، فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ثم شك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة.
    الثامنة : اختلفوا في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.
    حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة، ومحمد، وأبي ثور أنه لا بأس به وهو مقتضى مذهبنا.
    فصل
    فيمن يُسنُّ له سجود التلاوة
    اعلم أنه يُسنُّ للقارئ المتطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويسن للمستمع، ويُسن أيضاً للسامع غير المستمع، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجاً، وسواء سجد أم لم يسجد يسن لمستمعه وسامعه السجود. وقيل لا يسجد السامع أصلاً.
    وقيل لا يسجد السامع ولا المستمع إلا أن يسجد القارئ وقيل لا يسجدان لقراءة من في الصلاة.
    والصواب ما قدمناه، سواء كان الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجلاً أو كافراً أو صبياً أو محدثاً أو امرأة، وقيل لا يسجد لقراءة هؤلاء، وبهذا قال بعض أصحابنا في غير المرأة، والصواب الأول.
    في وقت سجود التلاوة.
    فصل
    في وقت سجود التلاوة
    قال العلماء ينبغي أن يقع عقيب قراءة السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن آخر ولم يطل الفصل سجد وإن طال فات السجود، والمشهور أنه لا يقضي كما لا يقضى صلاة الكسوف.
    وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على الأصح.
    ولو كان حال القراءة محدثاً ثم تطهر على القرب سجد وإن طال الفصل لم يسجد على الصحيح المشهور، وقيل يسجد، ولا اعتبار في طول الفصل بالمعروف على المختار.





    فصل
    وإذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة بلا خلاف فإن كرر آية السجدة الواحدة في مجلس سجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كررها في مجلس واحد مراراً نظر إن لم يسجد عن المرة الآخيرة كفاه عن الجميع سجدة، وإن سجد للأولى فهل يسجد للثانية وما بعدها فيه ثلاثة أوجه: الأصح أن يسجد لكل مرة.
    الثاني : لا يسجد لما عدا الأولى.
    والثالث : إن طال الفصل وإلا فلا، لو كرر السجدة الواحدة في الصلاة إن كان في ركعات فهي كالمجالس يسجد لكل مرة بلا خلاف، وإن كان في ركعة كالمجلس الواحد ففيه الأوجه الثلاثة.

    فصل
    إذا كان مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له، ورجع إلى القيام جاز، ولو أصغى المنفرد لقراءة غيره لم يجز أن يسجد، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته.
    أما المصلي في جماعة فإن كان إماماً فهو منفرد، وإذا سجد الإمام لقراءة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن تخلف بطلت صلاته، لكن يستحب إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز أن يسجد ولو علم الإمام بعد السجود، فلو هوى يسجد فرفع الإمام وهو في الهوي رفعه معه، ولم يجز أن يسجد وكذا الضعيف الذي هو مع الإمام فرفع الإمام قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع الإمام، ولا يجوز له السجود، وأما المأموم فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه، ولا غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة والإصغاء إلى غير إمامه.

    فصل
    في صفة سجود التلاوة
    هذا الفصل أحكامه كثيرة جداً ولكني أرمز إلى أصولها وأُبالغ في اختصارها مع إيضاحها.
    اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان :
    أحدهما : أن يكون خارج الصلاة.
    الثاني : أن يكون فيها.
    أما الأول : فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ثم يكبر أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط.
    أما الأولى ففيها ثلاثة أوجه :
    الصحيح وقول جمهور أصحابنا أنها ركن لا يصح السجود إلا بها.
    الثاني : أنها مستحبة ويصح السجود بدونها.
    الثالث : ليست مستحبة ثم إن المريد للسجود قائماً كبر للإحرام في قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان قاعداً فهل يستحب له القيام، يسجد من قيام فيه وجهان :
    أحدهما : يستحب وبه قطع جماعات من أئمة أصحابنا منهم الشيخ أبو محمد الجُوَيني، والقاضي حسين وصاحباه، صاحب التهذيب، والتتمة، والإمام المحقق أبو القاسم الرَّافعيّ.
    والوجه الثاني : لا يستحب وهذا اختيار إمام الحرمين وهو ظاهر إطلاق الأكثرين، ولم يثبت في القيام هنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن يُقتدى به، والله أعلم.
    ثم إذا سجد ينبغي أن يراعي أدب السجود في الهيئة والتسبيح.
    أما الهيئة فيضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعها وينشرها جهة القبلة ويخرجها من كميه ويباشر بها وبجبهته موضع السجود، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة أو خشي لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من موضع السجود، ويطمئن.
    وأما التسبيح فأي شيء يسبح به حصل أصل التسبيح، ولو ترك التسبيح صح السجود ولكن يفوته الكمال.
    قال العلماء : ويسبح تسبيحات السجود في الصلاة وبغيرها فيقول ثلاث مرات : سبحان ربي الأعلى، ثم يقول : اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين.
    ويقول : سُبّوُحٌ قدوسٌ ربِّ الملائكة والروح.
    ويقول : اللهم اكتب لي بها عند أجراً واجعلها لي عندك زُخراً، وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم.
    ويقول : (( سُبْحانَ رَبِّنَاَ إنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَاَ لَمفعُولاً )) فيُستحب أن يُجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعوا معها بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ثم إذا فرغ من التسبيح رفع رأسه مكبراً، وهل يفتقر إلى السلام ؟ فيه قولان للشافعيّ : أصحهما عند جماهير أصحابه أن يفتقر.
    والثاني : لا يفتقر فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد فيه وجهان :
    ــ الصحيح أنه لا يفتقر هذا كله في السجود خارج الصلاة.
    ــ الحال الثاني : السجود في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور، وقيل لا يكبر للسجود، ولا للرفع.
    وأما آداب السجود من الهيئة والتسبيح فكما تقدم إى أنه إذا كان إماماً فلا يطول إلا برضى المأمومين، ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، ثم رفع رأسه من سجود التلاوة فلا بد من الانتصاب قائماً، والمستحب إذا انتصب أن يقرأ شيئاً ثم يركع فإن انتصب فركع من غير قراءة جاز.
    فصل
    في الأوقات المختارة للقراءة
    أفضلها ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعيُّ وغيره. أن تطويل القيام في الصلاة من تطويل السجود، وأفضل الأوقات الليل والنصف الأخير، وأفضل القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، ولا كراهة في شيء منها.
    ونقل عن بعض السَّلف كراهة القراءة بعد العصر وليس هذا بشيء ولا أصل له.
    ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان.

    فصل
    وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه وأراد أن يسأل عنه غيره فيستحب أن يتأدب بما قاله عبد الله بن مسعود وغيره من السلف وهو يقول : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ثم يقول : أي شيء بعد هذا، وإذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول : قال الله تعالى، وله أن يقول : الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا.
    هذا هو الصواب الذي عليه عمل السلف والخلف، وجاءت به الآثار، وروى عن مطرف كراهة الثاني وليس بشيء.
    فصل
    في آداب الختم
    قد تقدم أنه يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهار، وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصلاة، واستحب السلف صيام الختم، فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم، وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد الختم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيه أثار، وينبغي أن يُلح في الدعاء، وأن يدعوا بالأمور المهمة، وأن يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاتهم ويختار الدعوات الجامعة ويكون فيها من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
    وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان"، ويستحب إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى عقيب الختم، فقد استحبه السلف لحديث ورد فيه والله أعلم. [الحديث المذكور ضعيف جداً]

    الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن

    23- ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
    قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
    فصل
    أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.

    فصل
    ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معناه لمن ليس من أهله، وهذا مجمع عليه، وإما تفسيره بغير علم، وللعلماء جائز حسن بالإجماع، ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة هي للآية على شيء يخالف مذهبه فيصير إلى خلاف ظاهرها إتباعا لهواه ومذهبه، ويناظر عليه وأما من لا يظهر له ذلك فمعذور.

    فصل
    يُكره أن يقول نسيت آية كذا ؛ بل يقول أُنسيتها أو أسقطتها، ويجوز أن يقول : هذه سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النِّساء، وكذا الباقي، ولا كراهة في شيء من هذا، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة جداً، وكان بعض السلف يكره هذا ويقولون إنما يُقال السورة التي فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنه لا يُكره، ولا يُكره أن يُقال قراءة حمزة.
    وأبي عمرو وقرأه حمزة وغيرهما وكره ذلك بعض السلف والصواب الأول، وعليه عمل السلف والخلف.
    فصل
    لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
    وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
    والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
    ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
    فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
    أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.

    فصل
    لا يمنع الكافر من سماع القرآن، ويمنع من مس المصحف.
    وهل يمنع من تعلم القرآن فيه وجهان :
    لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان : أصحهما جوازه.

    الباب الثامن: في الآيات والسُور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة...

    اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ سَبِّح، وفي الثانية : (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثالثة : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و والمعوذتين، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    فصل
    ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( أمنَ الرسولُ )) إلى آخرها و(( قلْ هُوَ اللهُ أحد ))، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
    والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
    فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
    وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.

    الباب التاسع: فى كتابة القرءان وإكرام المصحف...

    هذا الباب منتشر جداً وقد ذكرت في التبيان مقاصده، وأنا أختصرها هاهنا بأوجز العبارات الواضحات.
    أجمع العلماء على صيانة المصحف واحترامه، وأنه لو ألقاه في القاذروة والعياذ بالله كفر ويحرم توسده، بل توسد جميع كثيرة كتب العلم، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قُدِّم به عليه.
    واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها، وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله فإنها صيانة من اللَّحن والتحريف، ولا يجوز كتابته بشيء بخس، ويحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، أو خيف وقوعه في أيديهم، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحته قولان :
    أصحهما : لا يصح.
    الثاني : يصحّ ويُؤمر في الحال بإزالة الملك عنه ويمنع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حرمته.
    فصل
    يحرم على المُحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو بغيرها سواء مس نفس المكتوب أو الورق أو الجلد أو الصندوق أو الغلاف أو لخريطة إذا كان فيهن المصحف.
    وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. والصحيح الأول.
    ولو كُتب القرآن في اللوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آيو للدراسة حُرِّم مس اللوح، ولو تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان :
    أصحها يجوز.
    والثاني : لا يجوز. ولو لف كمه على يده وتصفح بها قال الجمهور حرم بلا خلاف وقيل لا يحرم وهو غلط، ولو كتب المُحدث أو الجنب مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها وبم يمسها ففيه ثلاثة أوجه :
    أصحها يجوز. والثاني : لا يجوز. والثالث ‎: يجوز للمحدث دون الجنب.

    فصل
    إذا مس المُحدث أو الجنب أو الحائض أو حامل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة أو حمل متاعاً في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش بالقرآن فالمذهب الصحيح جواز هذا أكله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام، وقيل إن كانت عمامة أو ثوباً حرم لبسهما. والصواب الجواز.
    أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه :
    ــ أصحها لا يحرم.
    ــ الثاني : يحرم.
    الثالث : إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا.
    وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها.
    والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ{الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل.


    فصل
    إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها حرم مس المصحف لموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على الصحيح المشهور.
    وقيل يحرم وليس بشيء.
    فصل
    ومن لم يجد الماء فتيمم يجوز له مس المصحف سواء تيمم للصلاة أو لغيرها، ومن لم يجد ماءً ولا تراباً يُصلي على حاله ولا يمس المصحف ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
    قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافراً مع أخذه مع الحدث للضرورة.
    فصل
    هل يجوز على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة للمصحف واللوح الذَّين يقرأ فيهما فيه وجهان : أصحهما لا يلزمه.
    فصل
    لا يحرم عندنا بيع المصحف ولا شراؤه.
    وقال بعض السلف يكرهان.
    وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا.
    وقال بعض : لا يُكره.
    فهذا آخر ما قصدناه في هذا المختصر، والله الكريم أسأله
    أن يجعل النفع به من العام الدائم المنتشر، وحسبي الله
    ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين وصلاته
    وسلامه الأكملان على سيدنا محمد
    وعلى آله وأصحابه
    [size=25:9439

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-05-07, 23:06