المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

منتدى صوت الرملة بنها قليوبية forum soutelramla

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يقُولُ عِنْد الكرْبِ : « لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيمُ ، لا إِله إِلاَّ اللَّه رَبُّ العَرْشِ العظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه رَبُّ السمَواتِ ، وربُّ الأَرْض ، ورَبُّ العرشِ الكريمِ » متفقٌ عليه .
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً .رواه ابن ماجه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له ..صحيح الترمذي
موقع اخبارى مميز لطلاب قسم الاعلام ببنها ادخل ومش هاتندم
http://www.elgaras.com

اقسام المنتدى

المواضيع الأخيرة

» صوت الرملة يقدم من سلسلة كتب صوتيات اللغة الفرنسية كتاب Phonétique - 350 exercices (Livre + Audio) هدية من الاستاذ عمرو دسوقى
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977

» موقع اخبارى مميز
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى

»  مكتبه الفنان عبده النزاوي
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون

» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه

» فيلم الحرمان فيروز نيللي
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه

» المسلسل البدوي البريئة
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه

» مسلسل وضحا وابن عجلان
الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه

اقسا م المنتدى

select language

أختر لغة المنتدى من هنا

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 251 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 251 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 365 بتاريخ 2024-11-15, 05:02

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 11145 مساهمة في هذا المنتدى في 7231 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 11888 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو المصري فمرحباً به.

تصويت


    الدستور والقانون المصري و الانتخابات

    sla7
    sla7
    مدير الادارة
    مدير الادارة


    عدد المساهمات : 2887
    نقاط : -2147483186
    السٌّمعَة : 65
    تاريخ التسجيل : 10/11/2010
    الموقع : http://www.tvquran.com/

    الدستور  والقانون المصري و الانتخابات Empty الدستور والقانون المصري و الانتخابات

    مُساهمة من طرف sla7 2011-09-18, 18:09






    الدستور والقانون المصري و الانتخابات










    • التنظيم الدستوري







    • المواثيق الدولية لحقوق الانسان







    • شروط الترشيح







    • قانون مباشرة الحقوق السياسية









    تمثل الانتخابات أهم تعبير لقبول النظام السياسي للديمقراطية
    والانتخابات. وهي التعبير الأمثل لمفهوم المشاركة السياسية وهو الأمر
    الذي يعني أن يكون الشعب مصدرا للسلطات، ويعكس مفهوم الديمقراطية لدى أى
    نظام سياسى أسلوب خضوع السلطة الحاكمة فيه لأحكام الدستور والقانون، وهو
    الأمر الذي يضفي علي تلك السلطة السياسية صبغة المشروعية، وهو ما يغرس في
    نفوس المواطنين قبولا لذلك النظام و يعد دافعا لتلاحم أفراد الشعب مع
    النظام السياسي السائد.




    وقد عرفت المشاركة السياسية بأنها "حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في
    صنع القرارات"(*).
    وفى تعريف أوسع علي أنها "عملية اجتماعية سياسية طواعية أو
    رسمية، تتضمن سلوكا منظما مشروعا يعبر عن اتجاه عقلاني رشيد، ينم عن
    الالتزام العميق بحقوق المواطنين وواجباتها، والفهم الواعي لأبعاد العمل
    الشعبي وفعاليته"(*).
    ومن خلال هذه العملية يمارس المواطنون أدواراً وظيفية فعالة
    ومؤثرة في آليات العملية السياسية ومخرجاتها سواء من حيث اختيار الحكام
    والقيادات السياسية علي كافة المستويات، أم تحديداً لغايات عليا في
    المجتمع ووسائل تحقيقها، أم المعاونة في إدارة آليات العمل السياسي و
    تشكيله، فضلا عن تنفيذه ومتابعته بالمتاح و المستحدث من آليات الرقابة
    والضبط والتقويم.




    ومن ناحية أخري لابد وأن نشير إلي أن المشاركة السياسية هي حق من حقوق
    الإنسان التي ينبغي حمايتها دفعاً إلى التقدم والرقي، وأن لذلك الحق
    إطاراً من النصوص التي من الواجب في وجودها أن تحميه وتحافظ عليه ضد أي
    تعسف أو جور.









    التنظيم الدستوري




    نص الدستور المصري علي حق المواطنين في المشاركة السياسية بشكل واضح
    وصريح في نص المادة 62 منه بقولها " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء
    الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون و مساهمته في الحياة العامة
    واجب وطني". ولكن لابد وأن ينظر إلي مفهوم ذلك الحق الوارد بالمادة سالفة
    البيان بالارتباط مع العديد من المواد الدستورية الاخري مثل المادة
    الاولي من الدستور التي تؤكد علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها
    اشتراكي ديمقراطي. ونص المادة 5 التي تؤكد علي أن النظام السياسي يقوم
    علي أساس تعدد الأحزاب والمادة 47 من الدستور التي تكفل حرية التعبير عن
    الآراء بكافة الطرق والمادة 54 التي تؤكد حق الأفراد في الاجتماعات
    الخاصة والمادة 55 المعنية بحق تكوين الجمعيات وأيضا المادة 56 من
    الدستور التي تؤكد حق المواطنين في إنشاء الإتحادات والنقابات علي أساس
    ديمقراطي.




    وقد تأكد ذلك المفهوم بل ورسخته المحكمة الدستورية العليا في أحكام
    عديدة، نسوق منها ما جاء فيه " أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في
    المادة 62 من الدستور- ومن بينها حق الترشيح الذي عني الدستور بالنص
    عليه صراحة مع حقي الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء – اعتبرها
    الدستور من الحقوق العامة التي حرص علي كفالتها وتمكين المواطنين من
    ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قيادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم
    ورعاية مصلحة الجماعة وعلي أساس أن حقي الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان
    متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسيادة الشعبية
    أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة
    جدية وفعالة. ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتميا لإعمال
    الديمقراطية في محتواها المقرر دستوريا ولضمان أن تكون المجالس النيابية
    كاشفة في حقيقتها عن الآراء الشعبية ومعبرة تعبيرا صادقا عنها
    "(*)
    .




    ولذلك لم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسته تلك الحقوق
    السياسية وإنما جاوز ذلك الي اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق
    ممارسته لها واجبا وطنيا يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية
    لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز علي إرادة
    هيئة الناخبين. ولئن كانت المادة 62 من الدستور قد أجازت للمشرع العادي
    تنظيم الحقوق السياسية الثلاثة بما نصت عليه من أن ممارسة هذه الحقوق
    يكون "وفقا لأحكام القانون" فإنه يتعين عليه أن يراعي في هذه القواعد
    التي يتولى وضعها تنظيما لتلك الحقوق ألا تؤدي الي مصادرتها أو الانتقاص
    منها وألا تنطوي علي التمييز المحظور دستوريا أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ
    الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية،
    و بوجه عام ضرورة عدم تعارض التنظيم التشريعي لتلك الحقوق مع أي نص من
    الدستور بحيث يأتي التنظيم مطابقا للدستور في عموم قواعده.










    المواثيق الدولية لحقوق
    الانسان




    افردت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العديد من
    النصوص لحق المشاركة السياسية بما فى ذلك الحق فى الانتخاب او الترشيح ،
    كذلك العديد من الحقوق المرتبطة به، ولعل اهم تلك النصوص هو ما ورد
    بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية وذلك بحسبها من الاتفاقيات
    الملزمة للدولة التي صدقت عليها- صدقت مصر عليها ونشرت بالجريدة الرسمية
    بالعدد 25 بتاريخ 25/4/1982- وقد اكدت هذه الاتفاقية حرصها علي حق
    الانسان في المشاركة في ادارة شئون بلاده في نص المادة 25 منها بقولها (
    يكون لكل مواطن الحق والفرصة دون أى وجه من وجوه التمييز المذكورة في
    المادة 2 ودون قيود غير معقولة في :-




    أ- ان يشارك في سير الحياة العامة اما مباشرة او عن طريق ممثلين مختارين
    بحرية.




    ب- ان ينتخب في انتخابات دورية اصيلة وعامة وعلي اساس من المساواة، علي
    ان تتم تلك الانتخابات بطريق الاقتراع السري. وان تضمن التعبير الحر عن
    ارادة الناخبين.




    ج- ان يكون له الحق في الحصول علي الخدمة العامة في بلاده علي اسس عامة
    من المساواة).




    وهذا هو نفس المعني الذي اكده الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته
    رقم 21. وايضا اكدت ذلك المضمون اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز
    ضد المرأة في نطاق حرصها علي كفالة حقوق المرأة السياسية وذلك في
    المادة 7 منها. هذا اضافة الي مجموعة من الحقوق الاخري ذات الصلة التي
    حرصت علي كفالتها مواثيق و اتفاقيات حقوق الانسان(*).








    وبعد هذا العرض الموجز لتنظيم مباشرة حق الانتخاب فى الدستور المصرى وفى
    المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولما كان الامر معنى بانتخابات رئاسة
    الجمهورية التى حدد لها يوم الاربعاء الموافق 7/9/2005 . فانه ينبغى ان
    نتعرض للتعديل الدستورى الذى اباح اجراء هذه الانتخابات.




    كان نص المادة 76 من الدستور المصرى ينص على انه ( يرشح مجلس الشعب رئيس
    الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح فى
    مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل،
    ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثى اعضاء المجلس على المواطنين
    لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح
    مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل
    على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم. ويعتبر
    المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا
    اصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس
    غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها).




    ويعود تاريخ هذا النص لدستور سنة 1956 الذى يعد اول دستور اكد على فكرة
    الاستفتاء وذلك فى مادته 121. ثم كان نفس الامر فى دستور سنة 1964 اما ما
    قبل دستور 1956 فقد كانت مصر دولة ملكية.




    وقد كان يعاب على هذا النص تضييقه لنطاق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
    وذلك بجعله الترشيح بناء على اقتراح ثلث اعضاء مجلس الشعب، ولا يجاز
    المرشح الا اذا حصل على اغلبية ثلثى اعضاء مجلس الشعب. وهذا ما يعنى من
    الناحية الواقعية ان الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس الشعب هو وحده
    صاحب قرار الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ومن ثم يستحيل ان يكون ذلك
    المرشح من خارج اعضاء ذلك الحزب هذا بالاضافة الي كون الامر في مجمله
    حين عرضه علي المواطنين لا يتعدي كونه استفتاء لم تفرز فيه التجارب سوي
    شخصية واحدة هي نفس الرئيس الحاكم لفترة رئاسية أخرى. وحتي يكون الامر
    كله في نطاق انظمة الحكم الشمولي تم تعديل الدستور في مادته رقم 77 و
    ذلك بتاريخ 22/5/1980 بالنص علي ان ( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ
    من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية
    لمدد اخري) وذلك بعد ان كانت ( ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة
    تالية ومتصلة). وهذا الامر تأباه نظم الحكم الديمقراطى التي تسير عليها
    معظم بلدان العالم المتحضر والتي لا تجيز الترشيح لمنصب الرئاسة لاكثر من
    دورتين متتاليتين. اما في مصر وهو الوضع الغالب في الدول العربية فان
    رئيس الجمهورية لا يتغير الا بالوفاة. وقد حدث في سوريا ما هو افجع حيث
    ادخلت تعديلات دستورية عاجلة تبيح لنجل الرئيس حافظ الاسد ان يتولي رئاسة
    الجمهورية خلفا لوالده وهو ما يعيدنا الي شكل جديد من اشكال الملكية.




    هذا وقد تم في ظروف غريبة تعديل المادة 76 من الدستور المصري وذلك بعد
    ان أكد رئيس الجمهورية تحت مسميات عديدة تارة بأن الاستفتاء أمر دستوري
    وتارة أخرى بأن الظروف ليست مواتية لإجراء مثل هذه التعديلات وأن الدعوة
    التى تطالب بالتعديل الدستورى "باطلة"، ثم إذ به يعلن عن تعديل المادة
    76 فقط من الدستور علي نحو مفتقر و مبتور. مع عدم التعرض بتعديل باقي
    مواد الدستور الخاصة بانتخابات او اختصاصات رئيس الجمهورية.




    وقد جاء نص المادة 76 من الدستور علي ان ( ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق
    الاقتراع السري العام المباشر ......) (*)
    . ويعاب علي هذا التعديل الدستوري من حيث الشكل طريقة الصياغة الغريبة
    التي اتي بها واضعوه، اذ انه من المتعارف عليه ان صياغة نصوص الدستور
    لابد وان تكون محكمة غير فضفاضة ولا تحتوي الا علي الاحكام الكلية تاركة
    شرح التفاصيل الي القوانين المعنية بذلك. الا ان تعديل المادة 76 قد
    جاء مخالفا لاعراف الصياغة حيث جاء نص المادة الواحدة فى حوالى الاربع
    صفحات وكذلك استغراقه فى كافة التفاصيل المعنية بهذه المادة وان كان من
    المرجح ان تلك الصياغة قد جائت عن عمد من صناعها، وذلك حتي لا يترك امر
    هام للقانون قد يفتح ابواب الجدل او الصراع السياسي لمعارضي النظام
    السياسيين وذلك في حالة الطعن بعدم دستورية نصوص ذلك القانون. ومن ثم
    وضعت كل التفاصيل في متن النص الدستوري حتي لا يكون هناك سبيل للطعن
    عليها. اما من حيث الموضوع فنستطيع ان نوجز الاتي:-








    شروط الترشيح




    اشترطت المادة الدستورية المعدلة ان (يؤيد المتقدم للترشيح مائتان
    وخمسون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب و الشوري
    والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي الا يقل عدد المؤيدين عن خمسة
    وستين من اعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من اعضاء مجلس الشوري وعشرة
    اعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من اربع عشرة محافظة علي الاقل)،
    فهل في ظل الظروف التي يسيطر فيها حزب الرئيس الحاكم علي مقدرات مجلس
    الشعب و الشوري و المجالس الشعبية المحلية يستطيع احد المتقدمين للترشيح
    ان يتحصل علي هذه النسبة من الاعضاء؟. وبنظرة سطحية نستطيع ان نجيب
    بالنفي وذلك لا يحتاج الي بحث او مجهود اذ لا يوجد حزب له نصف او اقل من
    ذلك من اعضاء مجلس الشعب، وبالنسبة لمجلس الشوري فان الرئيس يعين ثلث
    اعضائه ويحتل حزبه باقي المقاعد. وهل من سبيل امام من تسول له نفسه من
    المستقلين التقدم بالترشيح فى ظل هذه الشروط.




    ومن ناحية اخري فان النص الدستوري يمنع عضو هذه المجالس من تأييد اكثر
    من مرشح. وهذا يعني واقعيا انه اذا فرض وتمكنت احزاب المعارضة والمستقلين
    من التواجد في هذه المجالس النيابية فانها في كل الحالات لا تستطيع سوي
    تأييد مرشح واحد فى افضل الاحوال.




    ومن الشروط التعجيزية الخاصة بالاحزاب ما جاء بنص المادة من انه
    (وللاحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة اعوام متصلة علي الاقل
    قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع
    حصول اعضائها في اخر انتخابات علي نسبة 5% علي الاقل من مقاعد المنتخبين
    في كل من مجلس الشعب و مجلس الشوري ان ترشح لرئاسة الجمهورية احد اعضاء
    هيئتها العليا وفقا لنظامها الاساسي متى مضي علي عضويته في هذه الهيئة
    سنة متصلة علي الاقل). فهل تتفق هذه الشروط مع ابسط معايير الديمقراطية،
    وما العلة في اشتراط مضي خمس سنوات علي تأسيس الحزب؟. قد يقال ان هذه
    المدة قد تكون كفيلة بوضع الحزب بين الجماهير للتعرف عليه وتوسيع قاعدة
    عضويته. ولكن الامر انكي من ذلك، اذ ليس بالمدة الطويلة يستطيع الحزب –
    شريطة تواجد الحرية الحزبية – ان يؤثر جماهيريا، "حزب الغد" مثلاً، ومن
    ناحية اخري فان سيطرة السلطة التنفيذية علي مقدرات الحركة السياسية بدءا
    من لجنة الاحزاب مرورا بما تفعله بالاحزاب الموجودة يحول دون ذلك، وليس
    ببعيد ما حدث مع حزب العمل و حزب الاحرار.(*)




    ذلك بالاضافة الي التدخل بشرط "السنة" في عضوية الهيئة العليا في الاحزاب
    التي تتقدم للترشيح، فما هى العلة في هذا الاشتراط، وذلك بحسب انه من
    الامور الداخلية الخاصة بالاحزاب، وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا ان
    قضت ببطلان شرط "السنة" للترشيح في عضوية المجالس النقابية. ومن ناحية
    اخري، الا يتعارض ذلك مع ما سبق وأن اكدته المحكمة الدستورية العليا في
    الحكم سالف البيان وذلك بقولها ( فانه يتعين عليه ان يراعي في هذه
    القواعد التي يتولي وضعها تنظيما لتلك الحقوق الا تؤدي الي مصادرتها او
    الانتقاص منها والا تنطوي علي التمييز المحظور دستوريا او تتعارض مع
    مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين).




    وقد صدر القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والذي
    لم يخرج عن ما سبق ذكره بشأن التعديل الدستوري وجاءت نصوص ذلك القانون
    مرددة لنفس العبارات الواردة بالنص الدستوري وذلك يعود لاستغراق صناع
    التعديل الدستوري فى كافة الجزئيات التي من الواجب ان ينظمها القانون.
    الا ان هذا القانون قد جاء لينظم عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا ما
    سوف نعرض له فى جزء لاحق من هذا التقرير.









    قانون مباشرة الحقوق السياسية




    وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بقانون رقم 173 لسنة 2005

    (*)
    واهم ما جاء به
    القانون رقم 173 لسنة 2005 هو انشاء اللجنة العليا للانتخابات، وهى لجنة
    تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل وبعضوية ثلاثة من رجال
    القضاء الحاليين وستة من الشخصيات العامة غير المنتمين الى أى حزب سياسى
    يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء
    الهيئات القضائية السابقين ويختار مجلس الشورى اثنين احدهما على الأقل من
    أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وذلك لمدة ست سنوات ويختار كل من
    المجلسين عددا مساوياً احتياطيا إضافة إلى ممثل لوزارة الداخلية - م 3
    مكرر. ويؤخذ على هذه اللجنة المستحدثة والتى من المفترض أن يوكل إليها كل
    إجراءات العمليات الانتخابية العديد من الاعتراضات.




    فالقانون رقم 73 لسنة 1956 قد جاء فى مادته رقم 22 بأن (ميعاد الانتخابات
    العامة مبين بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من وزير
    الداخلية) وكذلك ما جاء بالمادة 24 من انه (يحدد وزير الداخلية عدد
    اللجان العامة والفرعية التى يجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويبين
    مقارها). وإن كان اعمال هذا النص سوف يظهر أثره جليا فى انتخابات مجلس
    الشعب القادمة، وذلك لوجود القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية والذى
    أحال للجنة الانتخابات الرئاسية تحديد هذه المواعيد وهو الامر الذى سوف
    نتناوله فى الجزء الخاص بعمل هذه اللجنة. الا انه وبشكل عام كان

    من الواجب أن تكون هذه الأعمال من صميم عمل اللجنة العليا للانتخابات
    المستحدثة بذلك القانون، وذلك حتى يبعد السلطة التنفيذية عن استخدام
    نفوذها وسطوتها لتحديد الميعاد المناسب لها، وكذلك لتحديد الدوائر أمكنة
    وعدداً بما يشوب عملها بعدم الحيادية ومحاباة فئة على حساب فئة أخرى.
    إلا أن الأدهي هو ما جاء بالفقرة الثانية من المادة 24 وذلك بنصها
    على أن (يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين
    رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب
    لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء والمنصوص عليه فى المادتين 127 و
    136 من الدستور، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار اليها
    فى المادة رقم 1 من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين
    فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وفى جميع الأحوال يكون
    اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين)

    (*)
    . حيث استثنت هذه
    المادة أحوال انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء المجالس الشعبية المحلية من
    أن يرأس أحد أعضاء الهيئات القضائية اللجان الفرعية المنعقدة لهذه
    الانتخابات، هذا وإن كان ذلك النص قد صدر فى 7/1/2002 إلا أن يد التعديل
    التى طالت قانون مباشرة الحقوق السياسية برمته منذ ما يقل عن ثلاثة أشهر
    لم تعر هذه المادة اهتماما وهو الأمر الجدير بالذكر، فما الفرق بين
    انتخابات أعضاء مجلس الشعب والشورى وبين انتخاب رئيس الجمهورية ان لم تكن
    الأخيرة هي الأجدر بالرعاية لكون ذلك المنصب يمثل قمة الهرم السياسي
    للسلطة. ومن ناحية ثانية فان السماح برئاسة اللجان الفرعية من بين الفئات
    المذكورة بالنص يجعل من الاشراف القضائى مجرد اشراف صورى وهو الامر الذى
    يفرغ حق الانتخاب من مضمونه. ويؤثر بالتالي فى حق الترشيح بما مؤداه
    حرمان المواطنين من ضمانة أساسية فى اختيار من يمثلهم. ذلك كله على الرغم
    من كون المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها وأن فصلت فى ذلك الأمر على
    ذات المادة قبل تعديلها، وفى ذات موضوع الإشراف القضائي بحكم جاء فيه (ان
    المشرع الدستوري – إحتفاءً منه بعملية الاقتراع- بحسبانها جوهر حق
    الانتخاب أراد أن يخضعها لإشراف أعضاء من الهيئة القضائية ضمانا
    لمصداقيتها وبلوغاً لغاية الأمر منها، باعتبار أن هؤلاء هم الأقدر على
    ممارسة هذا الإشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم –
    وهو ما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة- حتي يتمكن
    الناخبون من اختيار ممثليهم فى مناخ تسوده الطمأنينه، على أنه لكي يؤتي
    هذا الإشراف أثره فانه يتعين أن يكون إشرافاً فعلياً لا صورياً أو
    منتحلاً إذا كانت عملية الاقتراع تجري وفقا لأحكام القانون فى اللجان
    الفرعية، فقد غدا لزاماً أن تحاط هذه العملية بكل الضمانات التى تكفل
    سلامتها وتجنبها احتمالات التلاعب بنتائجها تدعيماً للديمقراطية التى
    يحتل منها حق الاقتراع مكاناً علياً بحسبانه كاملاً لحرية الناخبين فى
    اختيار ممثليهم فى المجالس النيابية لتكون السيادة للشعب باعتباره وحده
    مصدر السلطات وفقاً للمادة الثالثة من الدستور)(*).




    وفى ذات المادة 24/4 وهي معدلة بالقانون 173 لسنة 2005 ما زال مسلسل ضلوع
    السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية مستمراً حيث تنص المادة على
    (ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة
    العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية...) وهذا يتنافى مع العلة
    التى دفعت بجميع القوى السياسية للمطالبة بانشاء هذه اللجنة التى من
    الواجب فيها أن تتمتع بالحيادية ولكن لماذا التنسيق مع وزير الداخلية؟
    فإن كان لوزارة الداخلية دور فى عمل اللجنة وان كان دوراً تعاوني أو
    تنسيقي لتسهيل عمل اللجنة فيجب أن يكون عن طريق مندوب الوزرة الذى هو عضو
    بهذه اللجنة، أما أن يكون تشكيل اللجان العامة والتى يرأسها قاض فليس
    هنالك دواعي تقتضى تدخل وزير الداخلية اللهم إلا إذا كان ذلك الأمر وذلك
    الاشتراط مرتبط بما يحدث من القضاة من مطالب معبرة عن نزاهة الانتخابات
    والإشراف القضائي الكامل، وهو الحديث الدائر حتى ما قبل انتخابات رئاسة
    الجمهورية بأيام قليلة.




    المادة 34

    وهي من المواد التى لم تمتد إليها يد التعديل الأخير وهي تنص على أنه
    (يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعلن
    لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة
    بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز، وتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة
    العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة
    العامة، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل
    لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة
    الفرز أن تعهد إليه باجراء هذا الفرز تحت إشرافها).




    ويظهر مدى ارتباط هاتين الفقرتين من تلك المادة فى كونهما يتيحا لرؤساء
    اللجان الفرعية أن يكونوا من بين أعضاء لجنة الفرز، وكذلك اجازة أن تتم
    عملية فرز الأصوات بمعرفة كل رئيس لجنة فرعية تحت إشراف اللجنة العامة
    للفرز. حيث ان القانون قد اباح أن يرأس اللجان الفرعية فى غير أحوال
    انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى احد الموظفون العموميين من غير القضاه
    وهذا الأمر ينطبق على انتخابات رئاسة الجمهورية. وهذا ما يجعل من
    الإشراف القضائي على مثل هذه الانتخابات إشراف منقوص تدعمه الدولة
    بأجهزتها، وهذا ما عبرت عنه المحكمة الدستورية فى حكمها سالف البيان،
    وتبدو الخطورة أكثر ظهوراً فى حالات تدخل غير القضاة فى إجراءات الفرز،
    إذ أن عملية الفرز يجب أن تحاط بأكثر ضمانات الحيدة والنزاهة وهو الأمر
    الذى يجب أن يتم من خلال السلطة القضائية لا غيرها.




    اما المادة 54 فتعود بنا مرة أخرى إلى تدخل وزارة الداخلية ممثلة للسلطة
    التنفيذية فى عمل لم تزل مطالبات دعاة الديمقراطية تنادي بان يكون من عمل
    اللجنة العليا للانتخابات بشكل حيادي ودونما تدخل. ويظهر ذلك التدخل من
    نص المادة بقولها (يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص
    عليها فى هذا الشأن أو تقسيمها وذلك عند إعداد جداول الانتخابات).





    وفى النهاية، ولما كان الأمر أكثر خطورة وحيث أنه ولأول مرة تجرى
    انتخابات على منصب رئيس الجمهورية التى استحدثت بتعديل المادة 76 من
    الدستور والتى أعقبها القانون رقم 173 لسنة 2005 الخاص بتعديل قانون
    مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم
    الانتخابات الرئاسية فإننا لابد وان نلفت النظر إلى أن ذلك التعديل
    الدستوري قد أفرغ من مضمونه وأصبح مقيدا لحرية الترشيح لذلك المنصب، وهو
    الأمر الذى فتح الباب لكافة التيارات السياسية ولدعاة الديمقراطية الى
    القول بان ذلك التعديل المشوه قد تم تفصيله تماما ليصبح استفتاء فى شكل
    انتخابات، وعلى حسب قول البعض بأنه قناه تمريرية لتوريث منصب رئاسة
    الجمهورية لنجل الرئيس.




    وما يدعم ذلك التوجه عدم تعديل مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن
    الرقابة القضائية الكاملة على انتخابات الرئاسة، وغير ذلك من المواد التى
    تبيح للسلطة التنفيذية التدخل فى عمل اللجنة العامة للانتخابات. ولذك
    وحتى يكون هناك إصلاح تام فى الشأن السياسي وبصفة خصوصية فى أمر ما يتعلق
    بحرية الأفراد وحقهم فى اختيار من يمثلهم فاننا ننادى بأن يتم إصلاح
    دستوري كامل وذلك بوضع دستور يتناسب مع ما وصلت إليه بلدان العالم من
    تقدم حضاري، ويحد من سلطات رئيس الجمهورية والتى تمثل عدواناً على كافة
    سلطات الدولة وأهمها السلطة التشريعية، وان تحدد مدة رئيس الجمهورية
    بدورتين رئاسيتين فقط، وكذلك النظر بعين الاعتبار إلى نسبة 50% من تشكيل
    مجلس الشعب والشورى وكذلك سلطة رئيس الدولة فى تعيين أعضائهما. مع ضرورة
    إلغاء حالة الطوارئ، وبشكل أكثر تقدماً إعداد قانون جديد يستخدم فقط فى
    حالة الطوارئ ويحد من سلطات رئيس الدولة ووزارة الداخلية بمدى التناسب
    والتلازم بحقيقة تلك الحالة ان وجدت، وان تكون هناك رقابة حقيقية على
    السجون والمعتقلات، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بجعل كافة
    الانتخابات تخضع للإشراف القضائي الكامل، وتعديل قانون السلطة القضائية
    تلازما مع التعديل الدستوري بحيث يوضح بهما ماهية السلطة القضائية وخروج
    الهيئات الخاضعة لوزارة العدل من بينها مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا
    الدولة، وإلغاء تبعية النيابة العامة لسلطة وزير العدل. وفى الاخير إدخال
    كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الى البنية التشريعية المصرية
    بنصوص واضحة وملزمة حتى يتم العمل بهذه المواثيق والاتفاقيات.













    *
    جلال
    معوض – أزمة المشاركة السياسية فى الوطن العربي – الديمقراطية وحقوق
    الإنسان فى الوطن العربي – دار المستقبل- 1984 – ص 63.







    *
    د/
    السيد الزيات – التحديث السياسي فى المجتمع المصري- دار المعارف –
    الإسكندرية سنة 1992






    *
    الحكم
    رقم 37 لسنة 9 ق دستورية – ج.ر – العدد 22 مكرر فى 3/6/1990






    *


    يراجع في ذلك المواد 21 – 22 – 29 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية والمادتين 15 , 16 من الاتفاقية الاميركية ,
    والمادة 11 من الاتفاقية الاوربية )






    *

    (
    الجريدة الرسمية – العدد 21 تابع (أ) في 26 مايو /2005 )






    *
    يراجع
    في ذلك طارق عبد العال - الحق في التنظيم و التعددية الحزبية –
    مركز هشام مبارك ط 2003







    *
    الجريدة
    الرسمية، العدد 26 مكرر- فى 2 يوليه سنة 2005






    *
    هذه
    الفقرة معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 – الجريدة الرسمية – العدد 1
    مكرر فى 7/1/2002.





    *
    الحكم
    رقم 11 لسنة 13 ق.د – الجريدة الرسمية- العدد 29 مكرر فى 22 يوليو
    سنة 2000م.

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-15, 06:52