كفل الدستور والقانون المصري حق المواطن في المشاركة السياسية، حيث أقر
المشرع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته في 2007،
بهدف تنظيم كيفية ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته أثناء المشاركة في الحياة
السياسية من اختيار النواب الذين يمثلون عنه في المجالس النيابية
المنتخبة، ففي المادة الأولى من القانون أقرت حق المواطن الذي بلغ من العمر
18 عاما في المشاركة والإدلاء بصوته حيث نصت أن "على كل مصرى ومصرية بلغ
ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً : انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلي
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ،
وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية
والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو
الشرطة ."
ومن الحقوق التي أقرها القانون أيضا للناخب أن يستطيع إثبات أحقيته في
تسجيل قيده داخل الكشوف الانتخابية، فالمادة الثامنة عشر من الباب الثاني
نصت "يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام
المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه" .
وحددت المواد (28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 55) الشروط والآليات
التي تحدد تنظيم إدلاء الناخب بصوته أثناء عمليتي الاستفتاء والانتخاب،
والتي نصت على:
مادة 28: "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً
إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة
السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر
عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
مادة 29 : "يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى
الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم
لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ،
وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب
ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى
الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير
قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى
الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل
مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى
يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير
عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم
من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات
الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم
ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم
الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام
اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من
الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر" .
مادة 30: "لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب . أو الاستفتاء الواحد" .
مادة 31 : "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه
بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى
المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول
الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة" .
مادة 32: "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة
الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى
كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير
المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء
المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته
الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم
الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى
جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة
وأعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز
أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة" .
مادة 33 : "تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر
أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير
التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة
أو علامة أخرى تدل عليه" .
مادة 34 : "يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت
المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس
اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز" .
وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس أو أحد
أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة
لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامةوتحت
إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء
الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح
فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .
مادة 35 : "تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب
أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية
، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون
القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة
وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا" .
مادة 40 : "يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول
الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".
مادة 55: "إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب
بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول
الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى
اللائحة التنفيذية"
المشرع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته في 2007،
بهدف تنظيم كيفية ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته أثناء المشاركة في الحياة
السياسية من اختيار النواب الذين يمثلون عنه في المجالس النيابية
المنتخبة، ففي المادة الأولى من القانون أقرت حق المواطن الذي بلغ من العمر
18 عاما في المشاركة والإدلاء بصوته حيث نصت أن "على كل مصرى ومصرية بلغ
ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً : انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلي
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ،
وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية
والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو
الشرطة ."
ومن الحقوق التي أقرها القانون أيضا للناخب أن يستطيع إثبات أحقيته في
تسجيل قيده داخل الكشوف الانتخابية، فالمادة الثامنة عشر من الباب الثاني
نصت "يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام
المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه" .
وحددت المواد (28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 55) الشروط والآليات
التي تحدد تنظيم إدلاء الناخب بصوته أثناء عمليتي الاستفتاء والانتخاب،
والتي نصت على:
مادة 28: "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً
إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة
السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر
عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
مادة 29 : "يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى
الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم
لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ،
وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب
ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى
الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير
قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى
الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل
مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى
يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير
عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم
من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات
الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم
ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم
الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام
اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من
الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر" .
مادة 30: "لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب . أو الاستفتاء الواحد" .
مادة 31 : "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه
بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى
المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول
الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة" .
مادة 32: "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة
الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى
كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير
المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء
المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته
الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم
الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى
جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة
وأعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز
أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة" .
مادة 33 : "تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر
أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير
التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة
أو علامة أخرى تدل عليه" .
مادة 34 : "يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت
المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس
اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز" .
وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس أو أحد
أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة
لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامةوتحت
إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء
الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح
فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .
مادة 35 : "تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب
أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية
، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون
القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة
وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا" .
مادة 40 : "يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول
الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".
مادة 55: "إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب
بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول
الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى
اللائحة التنفيذية"
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه