المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخى الزائر... ... أختى الزائرة
أهلاً بك عضوًا جديدًا ... وضيفًا كريمًا
معرفتك تسرنا... وتواصلنا معك يسعدنا

المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الرسمى لصوت الرملة بنها

منتدى صوت الرملة بنها قليوبية forum soutelramla

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما أَنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَان يقُولُ عِنْد الكرْبِ : « لا إِلَه إِلاَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيمُ ، لا إِله إِلاَّ اللَّه رَبُّ العَرْشِ العظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه رَبُّ السمَواتِ ، وربُّ الأَرْض ، ورَبُّ العرشِ الكريمِ » متفقٌ عليه .
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لاأشرك به شيئاً .رواه ابن ماجه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوة النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :" لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئ قط إلا استجاب الله له ..صحيح الترمذي
موقع اخبارى مميز لطلاب قسم الاعلام ببنها ادخل ومش هاتندم
http://www.elgaras.com

اقسام المنتدى

المواضيع الأخيرة

» صوت الرملة يقدم من سلسلة كتب صوتيات اللغة الفرنسية كتاب Phonétique - 350 exercices (Livre + Audio) هدية من الاستاذ عمرو دسوقى
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977

» موقع اخبارى مميز
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى

»  مكتبه الفنان عبده النزاوي
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون

»  مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون

» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه

» فيلم الحرمان فيروز نيللي
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه

» المسلسل البدوي البريئة
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه

» مسلسل وضحا وابن عجلان
اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه

اقسا م المنتدى

select language

أختر لغة المنتدى من هنا

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 315 بتاريخ 2012-06-09, 21:38

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 11145 مساهمة في هذا المنتدى في 7231 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 11888 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو المصري فمرحباً به.

تصويت


    اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية

    sla7
    sla7
    مدير الادارة
    مدير الادارة


    عدد المساهمات : 2887
    نقاط : -2147483186
    السٌّمعَة : 65
    تاريخ التسجيل : 10/11/2010
    الموقع : http://www.tvquran.com/

    اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية Empty اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية

    مُساهمة من طرف sla7 2011-09-18, 13:46



    اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية










    • لجنة الانتخابات الرئاسية والقانون 174 لسنة 2005







    • كشوف الوافدين







    • الإشراف القضائي






    • مجلس الشعب والانتخابات







    استحدثت لجنة الانتخابات الرئاسية بمقتضى تعديل المادة 76 من الدستور
    والتى جاء فى فقرتها الرابعة (...وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمي لجنة
    الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية
    العليا رئيسا، وعضوية كلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب
    رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
    رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، ويختار
    ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الأخرين مجلس الشورى، وذلك بناء
    على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من
    يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه وتختص هذه
    اللجنة دون غيرها بما يلي:




    - إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية
    للمرشحين.




    - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع




    - إعلان نتيجة الانتخابات




    - الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها،
    بما فى ذلك تنازع الاختصاص.




    - وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.




    وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون
    قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى
    جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد
    القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد
    القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لاى سبب
    غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
    ويجري الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى
    تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالاشراف عليها لجان
    عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد
    الإجراءات التى تحددها اللجنة).








    وقبل أن نستعرض القانون أو القرارات المنظمة لعمل هذه اللجنة لابد وان
    نتناول ما جاء بهذا النص الدستوري بشئ من التوضيح وذلك كما يلي:





    جاء بالمادة 76 من الدستور أنه (تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير
    قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها
    بالتأويل أو بوقف التنفيذ). فما العلة التى أرتأها المشرع الدستوري بنصه
    على عدم جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا ما يتعارض
    بشكل صريح مع نصوص دستورية أخرى وهي المواد رقم 64، 65، 68 والتى تنص على
    انه :-




    (64) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة




    (65) تخضع الدولة للقانون.




    (68) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى
    قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاة من المتقاضين وسرعة الفصل
    فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من
    رقابة القضاء.








    ينبغي حين النظر إلى نصوص الدستور بعين الفحص أو التفسير أن يكون النظر
    إلى تلك النصوص أو تفسيرها على أساس كونها وحدة واحدة وهذا ما اكدته
    المحكمة الدستورية العليا بقولها (وحيث انه من المسلم به انه ينبغى عند
    تفسير نصوص الدستور، النظر اليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا،
    بحيث لا يفسر أى نص فيها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره
    متساندا معها بفهم مدلوله فيما يقيم بينهما التوافق وينأي بها عن
    التعارض)(*).




    فمن خلال ما جاء بحكم المحكمة الدستورية السالف هل من الممكن اقامة أى
    علاقة غير تضادية بين نص المادة 76المعدل وبين هذه المادة 68 وهو ما يهدم
    العلاقة التكاملية بين نصوص الدستور وبعضها البعض. ومن ناحية أخرى اليست
    ما تصدره لجنة انتخابات الرئاسية من قرارات تعد من قبيل القرارات
    الإدارية او اللوائح على اختلاف أنواعها والتى لا يجوز تحصينها من
    الرقابة القضائية ناهيك عن الرقابة الدستورية، وان اللوائح تتمتع بقوة
    قانونية أدني مرتبة من القانون ومن ثم ينبغي أساساً أن تخضع اللائحة
    للقانون أى أن تحترم أحكامه فلا تخالف هذه الأحكام وتكون لائحة غير
    مشروعة ان خالفت القانون فى معناه الواسع (*).




    إذن فما هي العلة فى تحصين هذه القرارات بنصوص دستورية كان من المفترض
    فيها ان تسعى الى احداث تقدم أفضل على طريق الديمقراطية وسيادة القانون
    وهو المبدأ الدستوري الذى يعني خضوع الدولة – حكاماً ومحكوميين- للقانون
    وهو ما يعد تعبيراً عن الدولة القانونية. ولا نجد لمثل هذا الأمر من علة
    قانونية لاختراق مبدأ المشروعية سوى أنها ذات منحي سياسي يخضع لاعتبارات
    سياسية بحته، تقتضى لدى واضعيها حرمان الأفراد من حق دستوري، وتخترق
    مبادئ دستورية مستقرة فى وجدان الشارع المصري وكذلك الدول الديمقراطية
    المتقدمة.




    ومن زاوية أخرى هل يتسق ذلك الحظر مع ما جاء بالمواثيق الدولية لحقوق
    الإنسان وبصفة خاصة المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية، وخصوصا فقرتها الثالثة بقولها ( تتعهد كل دولة طرف فى
    هذا العهد بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لاى شخص انتهكت حقوقه أو
    حرياته المعترف بها فى هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون
    بصفتهم الرسمية وبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن يبت فى الحقوق التى
    يدعي انتهاكها بواسطة سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية
    سلطة مختصة أخرى ينص علها نظام قانوني، وبأن تنمي امكانيات التظلم
    القضائي).




    وإذا ما أعملنا هذا النص تضفيراً مع نص المادة 25 من ذات الاتفاقية التى
    تؤكد على (حق المشاركة فى ادارة شئون البلاد وحرية الانتخابات ونزاهتها).
    وهو ما أكدته العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
    الإنسان وعلى سبيل الذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية
    الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأفريقية
    لحقوق الإنسان والشعوب، فستؤكد تلك الترسانة الحقوقية على أهمية خضوع
    الدولة للقانون وتيسير سبل التقاضى والمساواة فى التحصل على الحقوق
    السياسية لجميع المواطنين.




    وقد جاء أيضا بذلك التعديل الدستوري ما نصه (ويجري الاقتراع فى يوم واحد
    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية
    الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة
    من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها
    اللجنة). ولابد وان نؤكد على أن أول ما يثير الدهشة والاستغراب من ذلك
    التعديل الدستوري هو استغراقة فى التفاصيل عكسا لما هو معروف لدى المشرع
    الدستوري من إحالته للقانون لبيان كافة التفصيلات، ولكن لابد وان الأمر
    معني ومقصود. وليس هناك عجب فى كون ذلك المقصد هو حرمان المتضررين من هذه
    التعديلات من الطعن عليها بعدم الدستورية لوجودها داخل نص دستوري. لقد
    جاء بهذه الفقرة من الدستور النص على تحديد يوم الاقتراع بيوم واحد، على
    الرغم من اعتراف كافة السلطات بعدم كفاية أعضاء الهيئة القضائية للاشراف
    على الانتخابات وهو الأمر الذى ظهر جليا فى انتخابات مجلس الشعب لسنة
    2000 مما أدي إلى اجراء عمليه الاقتراع على مراحل تشتمل كل مرحلة على
    مجموعة من المحافظات. (*)




    وإذا ما نظرنا إلى تلك الفقرة نظرة متكاملة، وذلك حين عرض نصها (على أن
    تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات الحكومية)
    فماذا يعني مفهوم "لجان عامة" ؟ اليس المعني هو أنه لا يوجد إشراف قضائي
    على اللجان الفرعية!!!




    ولكن الواقع كما أظهرته الانتخابات الرئاسية هو عدم وجود لجان فرعية وكان
    الأمر عبارة عن لجنة عامة تحتوي داخل الحجرة الواحدة على مجموعة من
    الصناديق – لجان فرعية- ويشرف على المجموع أحد أعضاء الهيئات القضائية،
    أما الصناديق فيتولاها موظفون اداريون بالدولة، فهل يستطيع الفرد الواحد
    من أعضاء الهيئات القضائية فى لحظة واحدة الإشراف على خمسة لجان فرعية –
    صناديق – وهل يتمكن من إحكام سيطرته عليها؟ إن الامر يبدو كانه احتواء
    لمفهوم الاشراف القضائى من الناحية الواقعية مع وجوده من الناحية
    النظرية.









    لجنة الانتخابات الرئاسية والقانون 174 لسنة 2005




    لم يكن المشرع فى حاجة لمثل هذا القانون وذلك حيث جاء النص على كافة
    التفصيلات بالتعديل الدستوري وللاحالة الدستورية لقرارات لجنة الانتخابات
    الرئاسية وتحصينها. فجاءت معظم نصوصه الأساسية مجرد تكرار لفظي لنص
    التعديل الدستوري مثل المواد من 1 الى 9 . لكن أهم المواد التى يجب
    تناولها هي تلك المعنية بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وقد سبق
    تناولها فى الجزء الخاص بالدستور والقانون المصري والانتخابات. ولكن لابد
    من تناول المادة رقم 20 والتى تحدد مدة الحملة الانتخابية بثلاثة أسابيع
    قبل التاريخ المحدد للاقتراع، ونرى أن هذا النص قد جاء متحاملاً على
    المرشحين وذلك لضيق الوقت مع اتساع المساحة الجغرافية الواجب تعامله معها
    إذ أن بعض المناطق قد يحتاج إلى يومين ذهاباً وعودة ومن ناحية أخرى فان
    الأمر متعلق بانتخابات تهم كافة مواطني الدولة، ومن ثم يجب على المرشح أن
    يتناول كامل اقليم الدولة ببرنامجه الانتخابي، ومن هنا نجد أن هذه الفترة
    الزمنية غير كافية، ومن ناحية أخرى نرى أن بها تمايزا غير مقروء لصالح
    مرشح الحزب الحاكم دون غيره من المرشحين.




    اما المادة 39 فتنص على أن (تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة
    العامة للانتخاب خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة
    إلى اللجنة وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية) والمفارقة الغريبة فى هذا
    النص أنها حددت ميعاداً لإعلان النتيجة هو خلال ثلاثة أيام، وهذا ما يعني
    أن أعمال فرز الأصوات تتم خلال هذا الأجل الممنوح بهذه المادة، والعجيب
    فى ذلك أن عملية فرز الأصوات التى لا يكون بها أى تعامل مع الجمهور-
    الناخبين- قد حدد لها أجل أقصاه ثلاثة أيام، أما العمل الأصعب وهو عملية
    الاقتراع ذاتها فمحدد لها يوم واحد، فهل ذلك من الأمور التى يستطيع العقل
    البشري المتوسط التفكير أن يتقبلها دون تساؤلات حول ذلك التناقض المفزع.
    أيهما كان أحرى بمساحة الوقت الأوسع، عملية التصويت والاقتراع أم فرز
    الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات، وايهما كان أوجب بتوفير كافة الضمانات
    التى تسترعي مبادئ الديمقراطية والعدالة والشفافية؟ وقد لفت الانتباه،
    ضيق وقت عملية الاقتراع وعدم كفاية اليوم الواحد ، من قبل العديد من
    المعنيين بالأحوال السياسية المصرية إضافة إلى العديد من مراكز وجمعيات
    حقوقية مهتمة بهذا الأمر اللهم إلا إذا كانت هذه النصوص منذ بداية
    التفكير فى ذلك التعديل تسعى فى فلك واحد هو تفريغ التعديل من مضمونه
    وجعل الأمر مجرد استفتاء على مرشح واحد فى إطار شكلي مفرغ.





    كشوف الوافدين




    جاء النص عليها بالمادة 33 من ذات القانون والتى تنص علي أن (للناخب الذى
    يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه بها، أن يدلي
    بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها فيها بشرط أن
    يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة
    الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن). وقد
    استحدث لأول مرة ما يسمى بكشوف الناخبين عند الاستفتاء على التعديل
    الدستوري الذى جرى فى يوم الاربعاء الموافق 25/5/2005 .وفى هذا الاستفتاء
    تم استخدام عبارة "الوافدين" لصالح اتمام التعديل الدستوري على نحو غير
    مسبوق(*). ومؤدي فكرة كشوف
    الوافدين أنها تتيح لأى فرد أن ينتخب فى اى لجنة تحت مسمى وافد، وطبقا
    لتقارب العديد من الدوائر الانتخابية من بعضها فأنه يسهل الاستخدام
    الحكومي لهذه الفكرة وخصوصاً مع تضاؤل فكرة الرقابة القضائية من ناحية
    ووجود "لجان مجمعة فرعية" داخل لجنة واحدة، ووجود موظفون حكوميون على
    الصناديق الانتخابية، وكذلك المدى الزمني الضيق لانهاء الاقتراع وتحديده
    بيوم واحد، وبالتالى فإن وجود كشوف الوافدين يمثل خرقا لكافة القواعد
    التى يجب احترامها لإضفاء صفة الشفافية على هذه الانتخابات(*).





    الإشراف القضائي




    أورد الدستور المصري فى المادة 88 نصاً لم يرد فى الدساتير المصرية
    السابقة على دستور 1971، إذ نص على أن (يحدد القانون الشروط الواجب
    توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء، على أن
    يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية) وقد كان يتم إعمال هذا
    النص بشكل مجزوء حيث كان يوكل الإشراف على اللجان الانتخابية العامة
    لأعضاء الهيئات القضائية، بينما يوكل ذات العمل فى اللجان الفرعية والتى
    يتم التصويت من خلالها إلى موظفين تابعين للجهاز الإداري بالدولة، وقد
    كانت تلك الأعمال تتم بموافقة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73
    لسنة 1956 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990
    واستمر ذلك حتى جاء حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية هذه
    النصوص، وهو الحكم الذى أرسى دعائم الإشراف القضائي الكامل (*).




    ومنذ تاريخ حكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة بدأت السلطة السياسية فى
    الدولة مجبرة على انفاذ الإشراف القضائي على الانتخابات، وقد كان العهد
    السالف على ذلك التاريخ معبرا عن مدى استهانة الجهاز الإداري للدولة
    بحرية المواطنين وحق المعارضين السياسيين، وقد تم إعمال حكم المحكمة
    الدستورية بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 2000، وقد تم العمل بذلك القانون
    فى انتخابات مجلس الشعب لسنة 2000، وذلك على الرغم مما شاب هذه
    الانتخابات من أوجه فساد نالت من الإشراف القضائي وانقصت من فاعليته
    وقدراته، وهو الأمر الذى عبر عنه نادي القضاه فى تقريره عن انتخابات مجلس
    الشعب لسنة 2000. ومما هو جدير بالذكر أنه قد أثير لغط قانونى وخلاف فقهي
    وصل إلى مداه حول تعريف الهيئات القضائية، وهو ما أدي إلى اختلاف المحاكم
    حول ذلك التعريف فقد أخرجت محكمة النقض "النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا
    الدولة" و"النيابة العامة" من تعريف الهيئة القضائية، ثم عادت وأدخلتها
    ضمن التعريف فى حكم آخر، وقد كان الحكمان متعلقان بانتخابات مجلس الشعب
    لسنة 2000، وهو الأمر الذى دعا وزير العدل إلى التقدم للمحكمة الدستورية
    بطلب تفسير، وهو ما انتهت فيه إلى تضمين تعريف الهيئات القضائية لكل هذه
    الهيئات؟.




    إلا أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي صريح فى قانون السلطة القضائية،
    علاوة على التعديل الدستورى وذلك يعود فى مكانه الأول إلى تبعية هذه
    الهيئات إلى وزارة العدل – السلطة التنفيذية – ومن ثم فهي لا تتمتع
    بالاستقلال التام المنتظر من الهيئات القضائية. ومن الناحية الواقعية فقد
    استهلكت السلطة المصرية الاشراف القضائى من خلال سيطرة حزبها الحاكم على
    مقدرات الأمور فى مجلس الشعب ، وذلك باصدار القانون قم 173 لسنة 2005
    بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث استثنت الانتخابات الرئاسية من
    الإشراف القضائي الكامل من خلال نص المادة 24 والتى تنص على أنه (يحدد
    وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجري فيها الاستفتاء
    والانتخاب ويعين مقارها، وتشكل كل هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا
    يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة، ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء
    الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية
    فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى
    المادتين 127 و 136 من الدستور، وغير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء
    المشار إليه فى المادة 1 من هذا القانون، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من
    العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام، وفى جميع الأحوال
    يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين)(*).




    وهو الأمر الذى تم استثماره فى انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو قلص
    الهدف من الإشراف القضائي وقد كان لذلك اثره البالغ الخطورة والتى نزعم
    أنها مقصوده حينما صدر القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات
    الرئاسية حيث جعل ذلك القانون أن يكون من اختصاص لجنة الانتخابات
    الرئاسية - المنشئة بموجبه - تحديد عدد اللجان ومقارها على أن يكون ذلك
    بالتنسيق مع الجهات المختصة -الغير محددة اصلاً- والتى لا تخرج عن كونها
    وزارة الداخلية كما كان عليه الأمر فيما سبق، وتم تحصين قرارات اللجنة من
    الطعن أمام أى جهة قضائية أخرى. ولا يغيب عن البال ما يدور فى فلك نادي
    القضاة المصري مطلع هذا العام حول فكرة الإشراف القضائي والضمانات
    الأساسية اللازمة لإعمال ذلك والجهود المشكورة من قبل رجال القضاء
    الشرفاء فى اجتماعاتهم سواء بالإسكندرية أو القاهرة- فى جمعيتهم
    العمومية- حول مطالبهم لانقاذ حال الديمقراطية والحريات الأساسية فى مصر،
    وهو ما جعلهم إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية فى حالة صدام مع السلطة
    السياسية أفردت له الصحف المصرية والأجنبية العديد من صفحاتها، إلا أن
    وجود هذه الثغرات التشريعية قد جعل الأمور تسير على النحو المخطط له من
    قبل السلطة السياسية المصرية.




    ولابد وأن نلفت النظر الى أنه لا يغيب عن بال أحد المهتمين بأنه فى غياب
    الإشراف الحقيقي للقضاء على الانتخابات طوال الفترات الزمنية السابقة فان
    هذه الانتخابات قد أفرزت مجالس تشريعية طالتها أحكام محاكم النقض
    بالبطلان وهو الأمر الذى شاب المجلس التشريعي المصري بعدم الشرعية فضلاً
    عن كونه محسوب على النظام، ولهذا الأمر لم ينفك قضاة مصر حتى هذه اللحظة
    يطالبون باستقلاليتهم حتى تكون لهم الكلمة العليا فى إرساء الديمقراطية
    باشرافهم الفعلي والحقيقي على الانتخابات.





    مجلس الشعب والانتخابات




    من المستقر عليه أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية الأساسية وذلك
    إعمالاً لنص المادة 86 من الدستور المصرى ومن ثم وجب أن يكون ذلك المجلس
    هو الغطاء التشريعي الخاص للحقوق والحريات والساعي دوماً إلى التعلق بكل
    ما هو ديمقراطي تحقيقاًَ لآمال المواطنين فى نوابهم. إلا أن ذلك لم يزل
    حتى هذه اللحظة مجرد لغو مطلق للاستهلاك الإعلامي، إذ كيف يكون حال
    المجلس التشريعي كذلك وهو منتخب فى ظل قوانين مقضى بعدم دستوريتها وفى ظل
    نواب قضى ببطلان انتخابهم ولم يحمهم من ذلك سوى القول بأن "المجلس هو سيد
    قراره يفصل من صحة عضوية أعضاءه". وحتى نؤكد ما نقول، فانه فى
    الانتخابات البرلمانية لسنة 1995 حصل الحزب الوطني على 317 مقعد، ثم
    ارتفع العدد ليصبح 417 وذلك بعد انضمام المستقلين إليه بعد نجاحهم وهو ما
    يشكل نسبة 94% من مقاعد مجلس الشعب، وهذا المجلس قد قضى بعدم دستورية
    القوانين التى أصدرها بحكم المحكمة الدستورية الخاص بالإشراف القضائي كما
    سلف البيان، ذلك علاوة إلى ما شاب هذه الانتخابات من تزييف واستخدام
    للعنف وتدخل فاضح من سلطات الدولة هذا بالإضافة إلى استخفاف الدولة
    بالأحكام القضائية التى صدرت لتنال من نزاهة تلك الانتخابات(*).




    أما عن المجلس التشريعي المنتخب سنة 2000، وعلى الرغم من وجود الإشراف
    القضائي، إلا أن هذه الانتخابات لم تجر فى جو ديمقراطي حيادي، بل شابها
    العديد من الأعمال غير الديمقراطية والعنيفة وهي أعمال تمت لصالح مرشحي
    الحزب الوطني، وقد كانت المحصلة الختامية لهذه الانتخابات هي حصول الحزب
    الوطني على 172 مقعد إضافة إلى 181 مقعد مستقل (وطني بالأساس) يزيد
    عليهم 35 مرشح تم ضمهم إلى الحزب الوطني، فيكون الاجمالي هو 388 مقعد فهل
    من الممكن فى ظل نظام يسيطر على المجلس التشريعي أن يسعي هذا المجلس إلى
    تكريس جهوده لإرساء القيم والمعايير الديمقراطية للآخرين وذلك حتى
    يتمكنوا من ممارستهم لحقوقهم السياسية والتى يأتي على الرأس منها حق
    الانتخاب والترشيح.




    وحتى تكون إجابتنا أقرب للواقع لابد وأن نعرض الاتي:-




    أولاً: أن ذلك المجلس هو الذى يؤكد ويدعم قرار رئيس الجمهورية بمد حالة
    الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس محمد حسنى مبارك، منذ 6 اكتوبر عام 1981
    ويلعب أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني – هم الأغلبية – دور المدافع أو
    المتبني لسياسات مد حالة الطوارئ ضد المعارضين أو المستقلين، فيكفي أن
    نذكر أنه خلال أخر دور انعقاد لمجلس الشعب من الفصل التشريعي السابع شارك
    فى المناقشة 17 عضواً فقط من بينهم عشرة أعضاء ينتمون إلى الحزب الوطني
    الحاكم، وكانت نسبة التأييد إلى الرفض 12 عضواً مقابل خمسة أعضاء(*).




    ثانيا: أن مجلس الشعب خلال تلك الفترات تغلب عليه توجهات السلطة
    التنفيذية الحاكمة، وليس رقابته هو على الحكومة، ويؤكد ذلك أنه خلال
    العشر سنوات الأخيرة قد وافق هذا على عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام
    والشركات المملوكة للدولة وما تتبعه ذلك من تشريد لطبقة العمال، علاوة
    على بيع متلكات الدولة بأسعار بخسة. ومن ناحية أخرى فان معظم ما أقره ذلك
    المجلس من قوانين متعلقة بالمجال الاقتصادي لم تنحز للفقراء وهم الطبقة
    الغالبة من المصريين، بل على النقيض فقد مالت للرأسمالية وحماية رؤوس
    الأموال، دونما أية أبعاد اجتماعية. فيكفي أن نؤكد أنه فى ظل هذا المجلس
    قد تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الاراضى الزراعية، وما
    استتبع ذلك من مشاحنات واضرار بالغة لقطاع عريض من الفلاحين.




    ثالثاً: ومن الناحية السياسية فان مجلس الشعب هو ذلك المجلس الذى تم
    التعديل الدستوري للمادة 76 فى ظله، وقد سبق أن أوضحنا ما بهذا التعديل
    من عيوب تخنقه. وهو ذاته المجلس الذى أصدر القانون رقم 173 لسنة 2005
    المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تعديلاً للقانون 173 لسنة 1956 ،
    ويكفى أن نشير إلى أن ذلك القانون قد استثنى الانتخابات الرئاسية من
    الإشراف القضائي الكامل، فضلا عما سبق ذكره من عيوب، وهو المجلس الذى
    أصدر القانون 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، دون روية أو
    استعانه بدراسات المتخصصين فى هذا المجال، إضافة إلى ما بذلك القانون
    وسبق أن تناولناه فى عجالة. هذا هو الدور الذى يلعبه مجلس الشعب فى
    الحياة السياسية الحديثة فى ظل هذا العهد، بل أن ما يحرزه هو تأطيراً
    للفراغ السياسي الذى يعيشه المجتمع المصري















    * المحكمة الدستورية
    رقم 9 لسنة 16 – ج . ر- العدد 33 فى 17/8/1995






    * الرقابة القضاية
    للوائح الادارية- د/ عاطف البنا – ط 1997- ص 87 وما بعدها.






    * الحق المشاركة
    السياسية- طارق عبد العال- دار الحكمة – ط2002







    * يراجع تقرير جمعية
    المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن الاستفتاء على التعديل
    الدستوري.







    * راجع الفصل الخاص
    بذلك فى تقرير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حول الاستفتاء
    على التعديل الدستوري.






    * سبق الاشارة اليه.







    * راجع فى ذلك
    الجزءالخاص بالتنظيم الدستوري والقانوني للانتخابات.






    * لمزيد من التفاصيل –
    استقلال القضاء ومحنة الانتخابات – المستشار / يحي الرفاعي وآخرون-
    المكتب المصري الحديث.






    * موقف البرلمان من
    حالة الطوارئ- د/ على الصاوي- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء –
    ص 116.

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-05-19, 15:51