مذكره بدفاع
السيد /.................. المتهم
ضد
النيابة ألعامه
........................ المدعى بالحق المدني
والمقدمة لجلسه
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة وما دارت بشأنه رحابا التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا بعرض واقعات التداعي
الطلبات
يلتمس المتهم ابتدأ تعديل القيد والوصف باستبعاد المادة 211 من مواد الاتهام لعدم انطباقها على الفعل
يلتمس المتهم وبحق إلغاء الحكم والقضاء مجددا
أصليا
براءة المتهم من التهام المنسوب إليه لعدم ثبوت ارتكابه فعل التزوير وانتفاء علم المتهم بالتزوير
واحتياطيا
أحاله الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان المتهم هو الذي ارتكب فعل التزوير من عدمه وبيان مااذا كان المتهم هو الذى حرر بيانات المحرر او التوقيع من عدمه
الدفاع والأسانيد
قدمت النيابة ألعامه المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه بإمضاء منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى قدمت بجلسة اليوم لمعاقبه المتهم وفق ما جاوبه القيد والوصف الخاص بالنيابة ألعامه
بيد إنهناك محضر أدارى رقم حضر فيه المدعى بالحق المدني واقر فيه بوجود معاملات مالية بينهما واقر بصحة المديونيات التي تشغل ذمته المالية
الدفاع والأسانيد القانونيه
يلتمس المتهم ابتدأ تعديل القيد والوصف باستبعاد المادة 211 من مواد الاتهام لعدم انطباقها على الفعل
فلقد نصت المادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في إثناء تأدية وظيفته تزويرا في إحكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات او الأختام أو الامضاءت آو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء آو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن .
ومثالها كما قالت محكمه النقض
وضع صور أشخاص آخرين مزورة على رخص القيادة. يعد تزويراً. المادة 211 عقوبات
.وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ، بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجة بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ، فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا . ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل .
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.
والمتهم الماثل إمام المحكمة طبقا للمستندات المقدمة ليس موظف عام ناهيك انه لا علم له بالتزوير
أما بشأن طلب براءة المتهم فالدفاع يلتمس
أصليا
براءة المتهم من التهام المنسوب إليه لعدم ثبوت ارتكابه فعل التزوير وانتفاء علم المتهم بالتزوير وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لجريمة التزوير ومناطه • الركن المادي والذي يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد والتزوير أو الاستعمال
ويجب للعقاب علي التزوير توافر ركن العلم في حق المتهم دون مجال لافتراض هذا العلم من قبل سلطه الاتهام أو المحاكمة فلابد حسبما انتهى إليه قضاء النقض من ثبوت ذلك العلم بدليلا بالأوراق
وقد قالت محكمه النقض
1-إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
2-العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 12/5/1953
ومهما يكن من امر
يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور أو المقلد 0
وماهية القصد الجنائي هو القصد العام الذي يتكون من علم وإرادة العلم: علم الجاني بان الورقة التي يتمسك بها مزورة. فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي لديه واستحالة نسبة جريمة الاستعمال أليه.
والإرادة: استعمال الجاني المحرر المزور والاحتجاج به .
وقد قضت محكمة النقض
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0
( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله 0ولا مجال لافتراض هذه النية قبل المتهم
وقد قالت محكمه النقض
كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )
لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل 0
) الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 (
أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه 0
) الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 (
وفى واحده من أهم إحكامها قضت قضت
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب المحكمة
وعضويه السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمه النقض السيد ياسر جميل
وأمين السر / محمد على محمد
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 47231 لسنه 2003
وبجدول المحكمة برقم47231 لسنه 73
فأن المصلحة لا تكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر في قضاء المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة آو التمسك بها آو وجود مصلحه للمتهم في تزويرها لا تكفى مجردة في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أصلى اوشريك آو علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه آو بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبته إليه وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم قد ارتكب التزوير في التوكيل المشار أليه ولم ير بالتقرير الفني المقدم في هذة الدعوىان هو الذي ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذة القرائن منصبه على واقعه التحريض آو الاتفاق آو المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لأتحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعة وتحرياتهما فهي سياق الدليل على الاتهام المسند إلى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فأنها لا تكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند أليه بشأن التهمه الأولى
يضاف إلى ما تقدم أن جميع الأوراق والركام والأكوام من المستندات وفقا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم آو بحي مدينه نصر ) ظلت في حوزة الرقابة الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة العامة لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بامتداد يد العبث إليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب أو لأخر بما لا تطمئن معه المحكمة ويخالجها الشك في نسبه تزوير التوكيل المشار إليه للمتهم وتضحي الأوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته
واحتياطيا
أحاله الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان المتهم هو الذي ارتكب فعل التزوير من عدمه وبيان مااذا كان المتهم هو الذي حرر بيانات المحرر أو التوقيع من عدمه لتحقيق ركن العلم بالتزوير مناط التأثيم في جرائم التزوير
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم
المحامى
******************************************************************************************************************************** 15-مذكرة فى غش اغذية
بدفاع / متهم
ضــــــــد / النيابة ا لعامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم......... لسنة 2006 جنح مستأنف ديرب نجم والمنظورة بجلسة
الوقائع
أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966
لانه فى يوم 16/8/2005 بدائرة مركزديرب نجم باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
الدفـــــــاع
اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى : ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا
ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى
ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...
وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى
خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من
عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...
يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....
يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر
والله ولى التوفيق
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه