الاستاذ /المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكلته السيده الدكتوره/ ......... فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئه التدريس بجامعة حلوان لما هو منسوب اليها بقرار الاحاله والاتهام رقم 1194 بتاريخ 30/7/2009 والصادر بجلسة 7/12/2009 فى الدعوى التأديبية رقم 13 لسنه 2009
ضد
السيد الدكتور رئيس جامعة حلوان بصفته
الوقائع وتقرير الاتهام
تخلص وقائع الدعوى حسبما ورد فى قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1194 بتاريخ قيامها بتسريب الجزء الخاص بها فى امتحان اللغه الفرنسية لطلبة الفرقه الثالثه بكلية التربية جامعة حلوان مخالفة بذلك نصوص المواد 104،96،9 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقدمت الطاعنه مذكرة بدفاعها فندت فيها الاتهام المنسوب اليها وردت عليه ردودا جوهرية بما يقطع بخلو ساحتها من هذه المخالفة المنسوبة اليها ولكن القرار المطعون فيه التفت عما ورد فى هذه المذكرة وانتهى فى قضائه الى ما انتهى اليه ولما كان هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح القانون ومخالفاً لقواعد الاثبات التأديبيه وللثابت بالاوراق فان الطاعنة تطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
اولا :الخطأ فى تطبيق القانون :
من القواعد القانونيه ان المسئوليه التأديبيه شأنها شأن المسئوليه الجنائيه مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة اليه ليتسنى الجزاء التأديى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين
(الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)
المسئولية العقابية
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
(مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا)
(الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا)
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البيئة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على القطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه أو يرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها
( الطعنان رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا)
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان القرار المطعون عليه عند قضائه بالادانه لم يلتزم تلك القواعد وقضى بما قضى به على سند مما اوردته الجامعه بمذكره نتيجة التحقيق كما انه لم يقف امام ما ادلى به شهود الاثبات التى احضرتهم الجامعه وهم من طلاب الفرقه المنسوب للطاعنة تسريب امتحانها فقد جاء على لسانهما عنداستجواهما بمجلس التأديب احنا عرفنا ان الامتحان قد تم تسريبه كما احضرت الجامعة الطالبة المنسوب انها اجابت قطعة البهائيه رغم عدم وجود هذا السؤال فى نسخة الامتحان الذى تم تغييره وعند مواجهتها بكراسة الاجابه صرخت واصابتها نوبه صراخ وانفعال شديد بأن الخط ليس خطها ولكن القرار المطعون عليه فى خضم سعية الحثيث نحو ادانه الطاعنة التفت عن هذا الحق ولم يقف طويلا امامه ولو عنى بتحقيق هذا الامر والتأكد مما اوردته الطالبه فى هذا الشأن لأستبان ان هناك ايدى خفيه وراء هذا العبث الذى يهدف الى ادانة الطاعنه يضاف الى ذلك ان اساس ما تم نسبته للطاعنه قد بدأ بإدعاء حدوث اتصال تليفونى فيما بين احدى الطالبات ونائب رئيس الجامعه ابلغته فيها بتسرب ماده اللغه الفرنسيه الذى سيعقد فى اليوم التالى 3/6/2009 لطلبة الفرقه الثالثه بكلية التربيه والدليل على ذلك ان الامتحان يتضمن سؤالا عن البهائيه ثم دارت عجله الاتهام فى فلك هذه المحادثه وقد اجرى التحقيق وانتهى ورفعت بشأنه مذكره من الاستاذ الدكتور المحقق للسيد رئيس الجامعة وبالرغم من ان التحقيق لم يقطع بوجود دليل وحيد على صحه تسريب الامتحان حتى و ان تضمن الامتحان بالفعل سؤالا عن البهائية فالامتحان لم يكن مكونا من هذا السؤال وحده بل ان الطاعنة ذاتها لها سؤالا آخر فى هذه المادة لم يذكر احد عنه شيئا و لم يذكر احدا ان هذا السؤال قد تم تسريبه فإن بناء الاتهام على مجرد تواجد سؤال عن البهائيه فى ورقة الاتهام ليس دليلا على تسريب الامتحان لانه من الجائز ان يكون مجردتوقع و بالاخص ان الموضوعات التى يشملها الجزء الخاص بالدكتورة الطاعنة عشرة موضوعات من بينها موضوع البهائية و لما كان موضوع البهائية فى هذا الوقت كان هو موضوع الساعة إذ تم فى هذا الوقت الاعتداء من جانب البعض فى احد قرى الصعيد على بعض البهائيين و حرق منازلهم كما انه فى هذا الوقت كان البهائيون قد لجأوا إلى محكمة القضاء الادارى بطلب اثبات بياناتهم كبهائيين فى خانة الديانة ببطاقاتهم الشخصية اليس من الجائز ان يكون ما ذكر بشان التسريب هو مجرد توقع و التوقعات فى امتحانات الجامعات و كل المراحل التعليمية امر جائز و مشروع بل ان الصحف القومية ذاتها تنشر نماذج للمتوقع فى الشهادات العامة و غيرها و ليس هناك من طالب فى كلية لا يستخدم اسلوب التوقع او التنشين بلغة الطلبة و لا يقدح فى ذلك مقولة ان الطلاب قد جاءت اجاباتهم متطابقة لان هذا التطابق قد تم بعدما تم تغيير الاسئلة و مفاد ذلك امرين لا ثالث لهما اما ان تكون الدكتورة قد احسنت شرح المادة لدرجة حفظ الطلاب لها او ان هناك غشا جماعيا يضاف إلى ذلك ان مادة الدكتورة الطاعنة هى الترجمة و الترجمة مثلها مثل النصوص تحفظ كما هى لا إبتكار و لا تحريف فيها (ترجمة حرفية) مما يقطع و يؤكد ان الاستناد إلى هذا الامر كدليل إدانة للطاعنة لا يصح و لا يصلح لان يكون لإتهام بهذه الخطورة الامر الذى يبطل القرار المطعون عليه و يعيبه بما يستوجب الغاءه إعمالا لما استقر من احكام محكمتنا العليا الاقوال و الاجتهادات لا تصلح وحدها لان يستخلص منها دليلا على صحة المخالفات (الطعن 2807 لسنه 40 ق جلسة23/12/1995)
ثانيا :ـ القصور فى التسبيب والاخلال حق الدفاع :ـ
من القواعد القانونية المقررة لتحقيق العدالة ان عدم بحث المحكمة للعناصر الواقعية للنزاع يكون بحثا منقوصا لايكفى للتحقق من شرعية الحكم مما يصمه بعيب القصور .
رقابة المحكمة العليا هى رقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها الحكم مستفادة من اصول موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونا فإذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة قد قدمت مذكرة بدفاعها اماممجلس التأديب بجلسة 14/9/2009 ضمنتها دفاعا ودفوعا جوهرية من بينها :
أـ أن الطالبة الوهمية صاحبة المحادثة مع نائب رئيس الجامعة لم يذكر اسمها ومن تكون رغم ان عدد طلاب الفرقة الثالثة خمسة طلاب وطالبات تم احضار ثلاثة منهن امام مجلس التأديب كشهد اثبات مع وجود تناقض بشأن تلك الطالبة وفق رواية نائب رئيس الجامعة والدكتورة عميدة الكلية فضلا عن استحالة ان تتطوع احدى الطالبات للاضرار بنفسها وتتنازل عن ميزة وجود الامتحان معها كما تمسكت بأن الاتصال التليفونى المزعوم من مجهول او مجهولة لايصلح سندا لفتح تحقيق فى موضوع خطير كهذا ولكن القرار المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم ينظر اليه والتفت عنه كليا سواء سلبا او ايجابا ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص رغم جوهريته واثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه .
ب ـ تمسكت الطالبة فى دفاعها المسطور أن مذكرة الاحالة الى مجلس التأديب والتى استندعليها القرار المطعون فيه تحوى تناقضا وقصورا فى الاسباب ولا تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها وقدمت ستة نقاط تدليلية على هذا التناقض ولم يكن لهذا الدفع ولا لهذه النقاط الهامة حظا من نظر القرار المطعون عليه عليها وتقديرها التقدير الملائم والرد عليها بما تستحق كما تمسكت الطاعنة ببطلان مذكرة الاحالة لمجلس التأديب وذلك يثبت بالرجوع الى ما ورد فيها ومسايرة منطقها ، فهذه المذكرة قد اوردت خلو ساحة الطاعنة بشأن تعمدها ترسيب طالب اوطلب الحصول على هدايا لعدم ثبوت ذلك بدليل قطعى يعتد به وبالرغم من عدم وجود دليل قطعى على صحة الزعم بتسريب الامتحان حتى وان صح وجود سؤال البهائية فلم يشر احد من قريب او بعيد لباقى الاسئلة فإن الاتهام الموجه للطاعنة فى هذا الشأن يكون قد جاء بغير دليل قطعى يعتد به وهو الدليل القائم على القطع وعلى اسباب لاتقبل التأويل ولكن الحكم المطعون فيه وكان قد جعل صوب عينيه الوصول الى النتيجة التى انتهى اليها نحو ادانة الطاعنة لم يلبس ان يتوقف امام اى دفاع اودفع من الممكن له ان يعطل هذا السعى نحو ما اتجه اليه بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه .
ثالثا : مخالفة قواعد الاثبات التأديبية :ـ
بالرجوع للاتهام المنسوب للطاعنة يبين ان ماورد فيه هو نسبة تسريب الجزء الخاص فى امتحان اللغه الفرنسية لطلاب الفرقة الثالثة كلية التربية .
وهذا الاتهام الوارد على هذا النحو ووفقا لمنطق الاثبات عموما لايمكن نسبته للطاعنة إلا بأحد أمرين إما باعتراف صريح اختيارى واما بثبوت وضبط ورقة الامتحان بكاملها وبكامل ماورد فيها مع احد الطلاب اوبعضهم اوكلهم قبل الامتحان ، فإذا كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى انها قد خلت من هذين الامرين وإن القرار المطعون فيه قد انتهى فيماانتهى اليه بادانة الطاعنه على قرائن متهاترة مهتزة لم يساندها ثمة دليل مما يقطع ويؤكد عدم صحة مانتهى اليه بما يستوجب الغاءه .
عن طلب وقف التنفيذ :ـ
لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعنة .
لذلــــك
تلتمس الطاعنة :ـ
اولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن .
ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وكيل الطاعنة
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه